السؤال
رجل اشترك في مسابقة دعاية وإعلان في التلفزيون وأخذ على ذلك مبلغاً وأصبحت صورته تظهر في ذلك الإعلان ما حكم أخذ هذا المبلغ من المال؟
رجل اشترك في مسابقة دعاية وإعلان في التلفزيون وأخذ على ذلك مبلغاً وأصبحت صورته تظهر في ذلك الإعلان ما حكم أخذ هذا المبلغ من المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحكم في هذه المسألة يرجع إلى حكم الشيء الذي تمت الدعاية له والإعلان عنه، والطريقة التي تم بها الدعاية والإعلان، لأن ما ذكر في السؤال وسيلة، وهذا الشيء الذي أعلن هو المقصد، فإذا كان هذا الشيء جائزاً شرعاً والوسيلة المتخذة للإعلان جائزة، فالدعاية تكون مشروعة، ويكون هذا المبلغ حلالاً، وإذا كان ليس بجائز شرعاً، كانت الدعاية محرمة، فيكون هذا المبلغ من الكسب المحرم.
ويدخل هذا كله تحت القاعدة الفقهية:"الوسائل لها أحكام المقاصد" وهي قاعدة مستنبطة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرئ ما نوى. الحديث متفق عليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني