السؤال
اشتريت أرضا بنية بنائها وبيعها بناية لأتمكن من شراء أخرى في مكان أفضل ولا أبيعها أرضا، وحال الحول على الأرض ومازلت في مراحل استخراج التراخيص اللازمة للبناء، فهل على الأرض زكاة؟.
اشتريت أرضا بنية بنائها وبيعها بناية لأتمكن من شراء أخرى في مكان أفضل ولا أبيعها أرضا، وحال الحول على الأرض ومازلت في مراحل استخراج التراخيص اللازمة للبناء، فهل على الأرض زكاة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت نويت التجارة بهذه الأرض عند شرائها ولو بعد بنائها فقد صارت من عروض التجارة، فإذا حال الحول على أصل النصاب الذي اشتريت به نظر إلى قيمتها عند حولان الحول، فإن بلغت نصابا ولو بانضمامها إلى ما عند مالكها من نقود أو عروض تجارة أخرج ربع العشر عنها: 2.5 % , أي اثنان ونصف في المائة، والمعتبر قيمتها عند حولان الحول وليس ثمن شرائها، والنصاب في العملات الموجودة الآن هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو ما يعادل قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 49764، لبيان شروط وجوب زكاة الأرض.
ففي لقاء الباب المفتوح للشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ جوابا لسؤال جاء فيه: شخص اشترى أرضاً بقصد التجارة, ولكن بقيت على ملكه مدة طويلة هل عليها زكاة؟ الجواب: إذا اشترى الإنسان أرضاً للتجارة فعليه زكاة كل عام, سواء زادت قيمتها أو نقصت، وسواء نفقت أو كسدت، يقومها كل سنة بما تساوي, ثم إن كان لديه مال أخرج زكاتها من المال الذي عنده, وإن لم يكن لديه مال, قيد الزكاة في كل سنة بسنتها وإذا باعها أدى الزكاة لما مضى. انتهى.
ومن أهل العلم من يرى عدم وجوب الزكاة في هذه الحالة إلا بعد بيع الأرض وما سيبنى عليها ولو مكثت سنين قبل البناء عليها أو بعده، فإذا بيعت زكيت لسنة واحدة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 80742.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني