السؤال
هل يجوز القنوت في صلاة الفجر ، وأنا سمعت جوازه في النوازل وإذا نزلت في المسلمين نازلة فيقنت في جميع الصلوات فكيف يقنت في صلاة العصر ؟ أرجو الإجابة بسرعة وجزاكم الله خيراً...
هل يجوز القنوت في صلاة الفجر ، وأنا سمعت جوازه في النوازل وإذا نزلت في المسلمين نازلة فيقنت في جميع الصلوات فكيف يقنت في صلاة العصر ؟ أرجو الإجابة بسرعة وجزاكم الله خيراً...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب الشافعية والمالكية هو مشروعية القنوت في الفجر، وقد استدلوا بأدلة كثيرة ذكرها الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وقال: مذهبنا أنه يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل، وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم، وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي وابن عباس والبراء بن عازب رضي الله عنهم. رواه البيهقي بأسانيد صحيحة. وقال به من التابعين فمن بعدهم خلائق، وهو مذهب ابن أبي ليلي والحسن بن صالح ومالك وداود وقال عبد الله بن مسعود وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد : لا قنوت في الصبح. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 3038 ففيها بيان كيفية القنوت في الصلوات السرية كالعصر، وأن الإمام أو المنفرد يجهر بالقنوت كجهره في صلاة الصبح.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني