السؤال
أسلم شاب هندوسي في بلاد الحرمين ولله الحمد لكنه متزوج من امرأة هندوسية وهي الآن في بلادها وله منها أطفال، فما الحكم عند عودته لبلده وهي ما تزال على ديانتها؟.
أسلم شاب هندوسي في بلاد الحرمين ولله الحمد لكنه متزوج من امرأة هندوسية وهي الآن في بلادها وله منها أطفال، فما الحكم عند عودته لبلده وهي ما تزال على ديانتها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا سبيل له إلى هذه المرأة ولا يجوز له معاشرتها، ولكن إذا أسلمت وهي في عدتها منه رجعت إليه بالنكاح الأول، وأما إذا استمرت على كفرها حتى انقضت عدتها وأسلمت بعدها فلا يجوز له رجعتها إلا بنكاح جديد، وتبدأ عدتها من يوم إسلامه. وراجع الفتوى رقم: 117490.
وأما الأولاد: فمن كان منهم دون سن البلوغ فإنه محكوم عليه بالإسلام، لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا على الراجح من كلام أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 97794.
ونوصي بهذا الرجل خيرا وأن يعلم أمور دينه مع التدرج به في ذلك، بالإضافة إلى معاملته بالحسنى وإظهار محاسن الإسلام من خلال التعامل معه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 114370.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني