الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخيار الصحيح لدفن الموتى إذا امتلأت المقبرة

السؤال

أنا مسلم من فلسطين أسكن في قريه عدد سكانها حوالي 8000 نسمة ندفن موتانا في مقبرة مساحتها 8 دونمات وقد امتلأت بالقبور .رأى بعض الناس أن يدفنوا الموتى في القسم الغربي منها وفيه قبور مضى عليها أكثر من 40 عاماً.ورأى البعض الآخر أن تطمر هذه المنطقه الغربيه بالتراب بارتفاع 1.5 متر ومن ثم يدفن فيها.أود أن أذكر أنه يوجد قطعة أرض مساحتها 3 دونم على بعد 40 متر من المقبره حيث أنها ملك عام للقرية وبالإمكان استعمالها لدفن الموتى .كذلك أود أن أنوه أن في القسم الغربي الذي كان فيه الرأي الأول والثاني أنه يوجد فيها قبور بارزه فلربما يتضايق أهل أصحاب هذه القبور .السؤال: ماذا علينا أن نفعل؟ بينو لنا الحكم الشرعي مع الأدله من القرآن الكريم. ومن السنة المطهرة.وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين خيرا. والسلام عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهؤلاء الإخوة عندهم ثلاثة خيارات:-
الأول: أن يدفنوا موتاهم في القسم الغربي من المقبرة، وهذا القسم به قبور قديمة وبارزة.
الثاني: أن يطمروا هذا القسم بالتراب.
الثالث: أن يدفنوا موتاهم في منطقة جديدة تبعد عن مقبرتهم قليلاً .
فأما عن الخيار الأول: فالذي نص عليه الفقهاء كما جاء في المجموع للنووي 5/246: أنه لا يدفن الميت في موضع ميت حتى يبلى الأول بحيث لا يبقى منه شيء لا لحم ولا عظم، فإذا انمحق جسمه وعظمه وصار تراباً فيجوز بعد ذلك الدفن في موضعه بلا خلاف، ويُعرف هل بلي الميت أم لا؟ بالرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة بتلك الناحية والمقبرة.
وهذا الذي ذكرناه من النهي عن الدفن في موضع الموتى حتى يبلوا هو محل اتفاق عند أهل العلم إلا لضرورة، انظر المجموع للنووي ومواهب الجليل وكشاف القناع وغيرها من كتب المذاهب في أحكام الجنائز.
الخيار الثاني: وهو طمر المنطقة بالتراب وهذا أيضاً لا يجوز، فكما أن أرض الميت لها حرمه كذلك هواؤها، ولهذا يقول الفقهاء: حرمة مقبرة المسلم من الثرى إلى الثريا. يقول الشوكاني معلقاً على حرمة مقبرة المسلم من الثرى إلى الثريا، يدل عليها ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث بشير بن الخصاصية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يمشي في نعلين بين القبور فقال: يا صاحب السِّبتيتين (نعال من جلد)ألقهما. فإذا كان المشي على المقبرة ممنوعاً فازدراعها وتغيير رسمها وإذهاب قرارها ممنوع بفحوى الخطاب. انظر السيل الجرار 1/370
فحرمة الهواء باقية ثابتة حتى يذهب القرار ويندرس. كما ذكرنا قبل.
الخيار الثالث: وهو دفن الموتى في الأرض العامة للقرية، وهذا هو الخيار الصحيح الشرعي فتكون هذه الأرض مقبرة مُسّبلةً لأهل هذه القرية.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني