الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تجهيز مشروع بالتقسيط من البنك

السؤال

ما حكم البنك الذي لا يقرض مالا وإنما يجهز المستفيد بالتجهيزات اللازمة لمشروعه، ثم يكون التسديد بأقساط شهرية تحتوي على المبلغ الأصلي للتجهيزات مع إضافة مرابيح البنك؟...هل هو ربا أم بيع بأجل؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان البنك يقوم بشراء الأدوات المطلوبة في مشروع العميل ويتملكها فتصبح في ضمانه ثم يبيعها للعميل بالمؤجل أو المقسط بثمن يزيد عن ثمن الشراء فهذا الذي يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء وهو جائز، وإن كان البنك لا يملك هذه الأدوات ولا تدخل في ضمانه فلا يجوز لأنه في حقيقة الأمر أقرضه ثمن هذه الأدوات ثم أرجع القرض بفائدة وهذا هو الربا، وانظر الفتوى رقم:
13476 والفتوى رقم: 12927.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني