الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجاهل بالأحكام هل يشرع له السجود للسهو كلما شعر بخلل في صلاته

السؤال

الله يجزيكم الخير: ما حكم من فعل شيئا في الصلاة لا يدري ما الحكم فيه فسجد للسهو بعد السلام لجبر الخلل إن وجد كأن قرأ دعاء زائدا مثل دعاء ركوب الدابة ناسيا ثم انتبه وأعاد التشهد وسجد للسهو بعد السلام، لأنه لا يدري هل الزيادة في مثل هذه يجب أن تسجد لجبر الخلل أو لا؟ وهكذا دائما كل ما فعلت شيئا حتى لو كان بسيطا كأن نطقت كلمة ناقصة في الفاتحة ثم انتبهت وأعدتها أسجد للسهو بعد السلام لخوفي من الخلل، فما حكم من سجد للسهو بعد السلام، لأنه يجهل ما يفعل في ماحدث له في الصلاة؟ فهو لا يدري هل ما طرأ عليه يكفي تجاهله وتصح صلاته أم يجب فيه السجود للسهو؟ فيسجد للسهو بعد السلام إبراء للذمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهرأن الإتيان بدعاء الركوب في الصلاة سهوا لا يترتب عليه سجود سهو، لأنه ذكر مشروع وإن لم يكن من أذكار الصلاة ، ففي المغني لابن قدامة وهو يذكر الزيادة التي لا سجود فيها: الثاني: أن يأتي فيها بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فيها كقوله آمين رب العالمين: وقوله في التكبير الله أكبر كبيرا ونحو ذلك فهذا لا يشرع له في السجود، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سمع رجلا يقول في الصلاة: الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فلم يأمره بالسجود. انتهى.

وما كان ينبغي إعادة التشهد للسبب المذكور، لأن ذلك يعتبر زيادة لكن لا يترتب على ذلك سجود، لأن الزيادات القولية إذا كانت مما شرع في الصلاة، فإنه لا سجود في عمدها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 47427.

وأما إن أخطأت في الفاتحة سهوا خطأ يغيرالمعنى، ثم قمت بإصلاحه، فإن سجود السهو حينئذ في محله، لأن من الفقهاء من يرى أن سجود السهو واجب في هذه الحالة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 174037.

وإن لم يكن لسجود السهو سبب ثم جيء به جهلا لم تبطل الصلاة أيضا، لأنها زيادة من جنس الصلاة جهلا وهي غير مبطلة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 108854.

هذا في السجود القبلي، ومن باب أولى عدم بطلانها بالسجود البعدي لغير سبب جهلا، لأنه خارج عنها، لكن لا يشرع للمسلم أن يسجد بدعوى جبر خلل في الصلاة إلا في الحالات التي يطالب فيها بذلك، ولاتمكن معرفة ذلك إلا بالفقه في دينه وأحكام صلاته من شروط وأركان وواجبات وسنن وما تصح به، وما تفسد به ليتجنبه، ومن ذلك أحكام سجود السهو، حتى يفرق بين الخلل الذي يتطلب سجود السهو والخلل الذي لا يتطلب ذلك ويعرف الخلل الذي لا يجبر بالسجود، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1398.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني