السؤال
حلقت شعري قبل أداء العمرة، فهل يجوز عدم الحلق أو التقصير بعد العمرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلق أو التقصير أحد مناسك الحج والعمرة، إما واجب من الواجبات، وإما أحد الأركان كما ذهب إليه بعض أهل العلم، هذا في حق من على رأسه شعر ولو كان قصيرًا، أما من لم يكن على رأسه شعر مثل الأصلع أو من حلق رأسه ثم اعتمر قبل أن ينبت له شيء، فيستحب له إمرار الموسى على رأسه، ففي مواهب الجليل على مختصر خليل في الفقه المالكي: الاستحباب يرجع إلى تقديم الحلق على التقصير أو إلى إيقاع الحلق عقب الذبح، أما الحلق نفسه، فإنه يجب هو أو التقصير، ثم استحباب الحلق على التقصير ليس هو على العموم، بل قد يتعين الحلق في بعض الصور كما إذا كان الشعر قصيرًا جدًا، أو لم يكن في الرأس شعر كالأقرع، فإنه يمر الموسى على رأسه. انتهى.
وفي المجموع للنووي: إذا لم يكن على رأسه شعر بأن كان أصلع أو محلوقًا، فلا شيء عليه، فلا يلزمه فدية ولا إمرار الموسى ولا غير ذلك، لما ذكره ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصير بلا خلاف، لأنه حالة التكليف لم يلزمه، قال الشافعي والأصحاب ويستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموسى عليه، ولا يلزمه ذلك بلا خلاف عندنا. انتهى.
وفي المبدع شرح المقنع لابن مفلح في الفقه الحنبلي: فإن لم يكن على رأسه شعر، فظاهر كلامه في رواية المروذي أنه يجب إمرار الموسى على رأسه، وحمله القاضي على الندب، وقدمه في الفروع، وهو قول الأكثر. انتهى.
وعلى هذا، فإذا كان على الرأس شيء من الشعر بعد العمرة، فيجب حلقه إذا لم يمكن التقصير، وإن لم يكن على الرأس شيء فيستحب إمرار الموسى عليه لما تقدم، ثم إن الأفضل في حق من يريد أن يعتمر مرتين مثلا أن يقصر عند عمرته الأولى، ولا يحلق ليتسنى له الحلق في الثانية إذا لم يكن بينهما وقت ينبت فيه الشعر، وكذلك حال المتمتع إن لم يكن بين عمرته وحجه وقت ينبت شعر فيه، فالأفضل التقصير بعد أداء العمرة ليحلق في حجه.
ولتنظر الفتوى: 121025.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني