الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الغضب جماع الشر واجتنابه جماع الخير

السؤال

حدث خلاف مع زوجتي منذ يومين وفي وقت الغضب قلت لها: ستأتيني سكتة قلبية منك، على الأقل الواحد يرتاح منك ـ فهل من الممكن أن يكون هذا من طلاق الكناية؟ علما بأنني لم أقصد إيقاع الطلاق، بل أعني أنني لو مت فسأرتاح منها ومن مشاكلها، أجيبوني يرحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا القول الذي صدر منك ليس من كنايات الطلاق فلا يقع به الطلاق ولا سيما مع عدم قصده، إذ الطلاق إنما يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية، قال ابن قدامة: فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه. اهـ

لكن ننصحك باجتناب أسباب الغضب الشديد فإنه يوقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.

قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني