السؤال
أنا امرأة تزوجت من رجل متزوج منذ سنتين، ولكن زوجي لا يبيت عندي، وأحيانا يجلس يومين وثلاثة لا يأتي إلي، ولا يعطيني إلا إذا طلبت وهو لا يريد أحدا أن يدخل علي، وإذا أردت زيارة أقاربي يرفض، وإذا خرجت دون علمه يضربني، وطلبت منه أن يأخذني إلى مكة، ولم يلب لي طلبي، مع العلم أنه يسافر مع زوجته وأبنائه للنزهة ولكل مكان، وأحضر لها خادمة و سائقا، وأنا حتى المهر أعطاني إياه واسترجعه مني بعد الملكة بيومين، مدعيا أنه ملك زوجته، ووعدني أنه سوف يعوضني.
السؤال: هل إذا لم أستجب له في أوامره وخرجت لزيارة أقاربي دون علمه علي ذنب وما عقوبته؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، فيبيت مع كل منهن قدر ما يبيت مع الأخرى، إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم فلا حرج عليه حينئذ، أما الهدايا والهبات والتفاضل في المهر أو المسكن أو الأثاث ونحو ذلك فلا يجب على الزوج التسوية بين نسائه في ذلك وإنما يجب عليه أن يوفي كل زوجة حقها وينفق عليها بالمعروف، وانظري الفتوى رقم : 170601 كما أن الصداق حق خالص للمرأة فلا يجوز للزوج أن يأخذ منه شيئا إلا إذا أعطته زوجته بطيب نفس. ومن العشرة بالمعروف ألا يمنع الزوج زوجته من زيارة أهلها وزيارتهم لها لغير مسوّغ كما بيناه في الفتوى رقم : 110919 لكن لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه –لغير ضرورة- سواء كان الخروج لزيارة أهلها أو غير ذلك.
قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا. الإقناع للشربيني.
وقال الرحيباني : ( وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ : ( بِلَا إذْنِهِ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( أَوْ ) بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ ; لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ. مطالب أولي النهى ، وانظري الفتوى رقم : 95195 إلا أن الزوج إذا منع زوجته من زيارة والديها ففي جواز خروجها لزيارتهم بغير إذنه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم : 117262 كما أن من حق الزوج على زوجته ألا تأذن لأحد في دخول بيته إلا بإذنه ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِه. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الزوج على زوجته : وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. رواه مسلم.
قال النووي: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو أمراة أو أحدا من محارم الزوجة. شرح النووي على مسلم.
وعليه فإنك إذا خرجت من بيت زوجك –لغير ضرورة- دون إذنه فإنك تكونين ناشزا و آثمة تستحقين العقوبة.
قال ابن تيمية (رحمه الله) : وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله؛ ومستحقة للعقوبة. مجموع الفتاوى.
وأما تحديد عقوبة المرأة إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه فعلمه عند الله.