الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوالدان إن كان لهما حصة من راتب تقاعد ولدهما فهل تنتقل إلى ورثتهما بعد موتهما

السؤال

شيخي الفاضل، السؤال، إذا مات الابن وكان له راتب تقاعد، وكان لأحد أبويه أو كليهما حصة من هذا الراتب، فهل ينتقل راتب التقاعد الذي يتقاضاه الوالدان إلى ورثتهما في حال موتهما أو موت أحدهما؟ أم يصبح من حق أولاد وزوجة الابن؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فراتب التقاعد أحيانا ينتقل إلى ورثة المتقاعد بعد موته وأحيانا لا ينتقل, فإذا كان راتب التقاعد في حقيقته مستحقات للمتقاعد على جهة العمل كأن يكون حقوق نهاية خدمة أو خصومات سابقة كانت تخصم من راتبه، فإن هذا النوع ينتقل إلى ورثة المتقاعد وينتقل إلى ورثة ورثة المتقاعد حتى تستنفد تلك المستحقات, وأما إذا كان راتب التقاعد هبة من الدولة أو جهة العمل فإنه يكون لمن تخصصهم الجهة المانحة كأولاده القصر وزوجته أو أبويه ولا يأخذ هذا النوع حكم التركة فلا ينتقل إلى الورثة، وإنما يصرف وفق شروط الجهة المانحة، وانظر الفتوى رقم: 9045.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني