السؤال
(أكرمكم الله) أحيانا ألبس نعال يمين ونعال شمال يكون أكبر منه، ولكن نفس المواصفات تماماً( شكلاً ولونا وهيئة) ما حكم ذلك؟
(أكرمكم الله) أحيانا ألبس نعال يمين ونعال شمال يكون أكبر منه، ولكن نفس المواصفات تماماً( شكلاً ولونا وهيئة) ما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمنهي عنه في لبس النعال هو أن يمشي الشخص في نعل واحدة؛ لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً.
أو أن يلبس الرجل نعلين مصنوعتين مما يحرم عليه لبسه كالنقدين- الذهب والفضة- والحرير.
وعليه فلا نرى من حرج في أن يلبس المرء نعلين مختلفتي القدر، ولكنه بذلك يخالف عادة الناس في لبس المتحد من النعال.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني