السؤال
لدي صديقة بلغت في سن مبكرة، ولم تكن تعلم علامات الطهر، فكانت تصوم وتصلي بمجرد انقضاء 6 أيام من الدورة الشهرية
ولا تعتبر الدم والكدرة الذي يخرج بعد الـ 6 أيام حيضا . ومرت رمضانات كثيرة وهي على هذا الحال إلى أن كبرت وفهمت أن ذلك خطأ وأن المرأة تطهر بعد أن ترى القصة البيضاء .
فما حكم صيامها وصلاتها في تلك الأيام وهل تقضي الأيام التي صامتها بجهل منها ؟
وهل عليها كفارة ؟؟
وشكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن وجود الحيض مانع من صحة الصلاة والصيام، وعليه فإذا كانت صديقتك تغتسل وتصلي وتصوم قبل رؤية إحدى علامتي الطهر وهما الجفاف التام أو رؤية القصة البيضاء، فإنه لا عبرة بذلك كله، لأنه حصل في زمن المانع، وما قامت به من الصلوات بعد انتهاء الحيض لا تطالب بقضائه إن كانت تغتسل بعد انتهاء الحيض برؤية إحدى علامتيه، وإذا لم تكن تغتسل أصلا أو كانت تغتسل قبل انتهاء الحيض ثم لا تغتسل بعده لرفع حدث جنابة ونحوها فعليها قضاء سائر الصلوات التي أدتها دون طهارة أصلا أو دون طهارة معتبرة شرعا، لفقد شرط من شروط صحة الصلاة، وهي دين في ذمتها فلا تبرأ إلا بقضائها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. وكيفية قضاء الفوائت هي أن تصلي كل يوم زيادة على الصلوات الخمس الحاضرة ما تستطيع في أي ساعة من ليل أو نهار، بما لا يضر ببدنها ومعاشها، حتى تتيقن أو يغلب على ظنها أنها قد قضت سائر ما فات عليها من الصلوات، هذا بناء على قول الجمهور، من وجوب القضاء على من ترك شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها جهلا بوجوبه، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب القضاء ، على من أخل بذلك جهلا ، ولمزيد التفصيل حول أدلة كلا الفريقين راجعي الفتوى رقم: 125226، والفتوى رقم :109981.
أما ما كانت تقوم به من الصلوات قبل انتهاء الحيض فلا تطالب بقضائه لأن الحائض ممنوعة من الصلاة ولا يشرع لها قضاؤها بخلاف الصيام فيجب عليها قضاؤه، وما حصل منه أثناء الحيض لا عبرة به لأنه حصل في زمن المانع، فكأنها لم تصم، ولبيان طريقة قضاء فوائت الصلاة والصيام يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 70806 ، ولا كفارة عليها فيما ذكر وكذلك لا إثم عليها للعذر بالجهل إذا لم تكن على حال يمكنها فيها التعلم ثم فرطت في ذلك، ففي هذه الحالة يلحقها الإثم، وتجب عليها التوبة، إذ أن تعلم المسلم ما تصح به عبادته أمر واجب شرعا.
والله أعلم.