الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لفظ يحتمل الوعد بالطلاق أو التحريم

السؤال

أنا متزوج، ومن فترة رجعت للبيت ليلا وكانت زوجتي نائمة، وحاولت أن أجامعها، رفضت بحجة أنها تعبانة، فقلت لها: إذا لم أنم معك الليلة هتكونى محرمة علي، ولم يتم جماعي لها، وفي صباح اليوم حكيت لها على ما حصل قالت لي أنا كنت نائمة، ولا أتذكر شيئا مما تقوله. أرجو الرد جزاكم الله عنا خيرا، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك مريدا لجماع زوجتك " إذا لم أنم معك الليلة هتكوني محرمة علي" ثم لم تجامعها تلك الليلة يحتمل أمرين :

1ـ الوعد بتحريمها وفي هذه الحالة لا يلزمك شيء لأن الوعد لا يقع به حكم ولا يلزم الوفاء به.

2ـ تنجيز التحريم وهنا ينظر في قصدك فإن قصدت الطلاق كان طلاقا، وإن قصدت الظهار كان ظهارا، وإن قصدت اليمين بالله تعالى أو لم تقصد شيئا لزمتك كفارة يمين، وراجع في الحلف بالتحريم الفتوى رقم :105968 ، وكفارتا اليمين والظهار سبق تفصيلهما فى الفتوى رقم :107238 والفتوى رقم 192.

وهذا الذي ذكرناه إنما هو بناء على أنك حلفت على فعل نفسك؛ لأن الذي أوردته في السؤال هو قولك: إذا لم أنم معك الليلة... وأما لو كان القصد هو أنك حالف على فعلها هي، أي: أي إذا لم تمكنيني من نفسك الليلة... وتحققت أو غلب على ظنك أنها قد علمت بيمينك ثم لم تمكنك من نفسها جهلا منها بتعليقك لأجل غلبة النوم ـ وكانت مبالية بيمينك بحيث لو علمت به لما أحنثتك ـ وكنت تظن أنت أنها قد علمت بما قلت لها فلا يلزمك شيء بناء على ما رجحه بعض الشافعية سواء قصدت بالتحريم الطلاق أو الظهار أو اليمين بالله تعالى أو لم تقصد شيئا. جاء في نهاية المحتاج للرملي الشافعي: وقضية كلامهم انعقاد الظهار وإن كان المعلق بفعله جاهلا، أو ناسيا وهو ممن يبالى بتعليقه. وبه قال المتولي وعلله بوجود الشرط ، لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه وهو كذلك، وكلامهم محمول عليه ويحمل كلام المتولي على ما إذا لم يقصد إعلامه. انتهي. وراجع الفتوى رقم: 52979.

وقال النووي في روضة الطالبين: فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق فهل يحنث قولان أظهرهما لا يحنث. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني