السؤال
أنا متزوجة ولم نتوافق في الزواج ورفعت قضية على الزوج في المحكمة للأسباب التالية:
ـ 1قاطع للرحم.
2ـ لم ينفق علي.
3ـ وفق شروط العقد يريد أن يمنعني من العمل ولا يريد أن يوفر لي بيتا.
4ـ يوجد شك في أنه يتعاطى حبوبا ـ من نوع الحشيش.
5ـ تكلم في شرفي وكان كثير الشك.
6ـ طردني من المنزل وخرجت مع أخي بعد الطرد وتم تحولي للاستشارات العائلية في قطر وبعد جلسة مع الزوج أراد أن يصحح خطأه ولكنني لا أريد الرجوع، مع العلم أننا تزوجنا وكانت المهلة فقط أسبوعين، أريد الطلاق منه، قالت لي المرشدة في الاستشارت مع الاستشاري لا يوجد ضرر وإن أردت خلعه فخالعيه، لأن الموضوع لن تتخلصي منه بسهولة، فما هو الخلع؟ وقد أعطاني المهر ـ 30 ألفا ـ وكتب في العقد وزاد من عنده 10 آلاف، فكيف يكون الخلع؟ وهل أكمل على أنه ضرر؟ أم أخالعه؟ أرجو من سيادتكم مساعدتي قبل الجلسة القادمة، ولكم كل الشكر والتقدير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها منازعات ومناكرات لا تفيد فيها الفتوى، وإنما مردها إلى القضاء الشرعي فهو صاحب الاختصاص، فإذا كانت المسألة قد عرضت على القضاء فالمعول عليه ما يحكم به القاضي، وبخصوص الخلع فهو فراق الزوج امرأته مقابل عوض، وهو مشروع إذا كرهته وخافت ألا تؤدي حقه، قال ابن قدامة: وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كَرِهَتْ زَوْجَهَا لِخَلْقِهِ أَوْ خُلُقِهِ, أَوْ دِينِهِ, أَوْ كِبَرِهِ, أَوْ ضَعْفِهِ, أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ, وَخَشِيَتْ أَنْ لَا تُؤَدِّيَ حَقَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي طَاعَتِهِ جَازَ لَهَا أَنْ تُخَالِعَهُ بِعِوَضٍ تَفْتَدِي بِهِ نَفْسَهَا مِنْهُ.
ولمعرفة أحكام الخلع راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 13702، 80444، 116638. وانظري الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق أو الخلع في الفتويين رقم: 37112، ورقم: 116133.
والله أعلم.