الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الزوجة لسوء خلقها

السؤال

أهديكم أطيب تحية وأتمنى أن تكونوا بخير، والموضوع هو: الزوجة التي تسرق من بيت أهل الزوج، أرسل لك سؤالي وقلبي يتقطع على هذه الفعلة التي لم أتوقعها أبداً، فزوجتي اعتدت وسرقت شيئاً من بيت أخي في بيت العائلة، ولكثرة المشاكل التي كنت لا أهتم لها ولكن أن تتجرأ على السرقة فهذا لا أقبله على الإطلاق ونويت أن أطلقها بسبب هذه الفعلة وهي أخطأت وغلطت على والدي، وهذا لا أتحمله شيخي هل في طلاق زوجتي ظلم لها؟ فهي ظلمت نفسها وهي التي دمرت حياتها بيدها، أرشدني للصلاح، وما العمل؟ إذ إنني مستحيل أن أأتمنها على الإطلاق، فهذه لا تؤتمن على مالي ولا على أولادي، وبالمناسبة لي بنت عمرها 3 أشهر، وأنا حائر جداً، أفكر كثيرا في هذا الموضوع ووضعي المادي عادي، فالمحكمة في هذه الحالة ما الحكم الذي من الممكن أن تحكم به في مثل هذه القضية، وصراحة شيخي بالنسبة لي طريق واحد هو الطلاق في هذه الحالة بدون ظلم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجتك قد اعتدت على مال أخيك أو غيره بغير حق فقد ارتكبت معصية كبيرة، والواجب عليها أن تتوب إلى الله وتندم على ما وقعت فيه وتعزم ألا تعود إليه وترد المال الذي أخذته لأصحابه، فإن لم تتب فطلاقك لها لهذا السبب ولسوء خلقها مع والديك ليس ظلما لها، وانظر أقسام الطلاق في الفتوى رقم: 12963.

وأما إن تابت وحسنت عشرتها: فالأولى ألا تطلقها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والطلاق لا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وأما في حال الطلاق فعند التنازع في مسائل الحضانة والنفقة ونحوها فالذي يفصل فيه هو المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني