الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ما يأخذه الأجير من زيادة على راتبه في أحوال معينة

السؤال

بارك الله فيكم. أشتغل بمحل تجاري، اتفقت مع صاحب المحل على مبلغ معين يدفعه لي كل شهر، بالإضافة لهذا هناك زيادة معينة تضاف إلى المعاش الرسمي في حالتين : 1- تجاوز المعدل اليومي للمبيعات. 2-بيع الأشياء التي قربت صلاحيتها على الانتهاء.
فهل في هذه الزيادة (بونس) شيء؟..وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن هذه الزيادة مرتبطة بالأجرة، وإنما هي مكافأة مستقلة لتشجيع العامل على زيادة العمل والمثابرة فيه فلا حرج فيها وهي من باب الجعل.

قال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك، فلا بأس به. وانظر الفتوى رقم: 68113.

وأما إن كانت تلك الزيادة جزءا من الراتب فإن ذلك يؤدي إلى الجهالة فيه، ومن شروط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة مثل أن تكون الأجرة مبلغاً مقطوعاً كما هو مذهب الجمهور، أو تكون نسبة من الربح كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم.

قال في كشاف القناع: ولو دفع عبده، أو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه، أو دفع غزلاً إلى من ينسجه بجزء من ربحه، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه أو غزلاً إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. انتهى.

والجمع بين المبلوغ المقطوع والنبسة في الإجارة ممنوع على الراجح كما بينا في الفتوى رقم: 58979.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني