الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق بالثلاثين من اتخاذ آيات الله هزوا

السؤال

منذ أسبوع حلفت على زوجتي يمينا، أريدكم أن تفيدوني بارك الله فيكم وصيغة اليمين بالضبط: علما بأني وقت حلف اليمين كنت في حالة غضب شديد. فقلت لها :علي الطلاق لو أتى عليك المغرب بالشقة فأنت طالق، ولو دخلت البيت من ورائي فأنت طالق بالثلاثين. فهي فعلا غادرت المنزل قبل صلاة المغرب، وبعد ثلاثة أيام أتت المنزل بدون إذني. فما الحكم في ذلك؟ مع العلم أن هذا أول يمين أحلفه في حياتي؟ وما حكم كلمة طالق بالثلاثين؟ أرجو الرد والإفادة جعل الله الخير في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإكثار من الحلف بالطلاق داخل في الاستهزاء بأحكام الله تعالى، وهذا من الخطورة بمكان، فقد ثبت النهي عنه والتحذير منه، قال تعالى: وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {البقرة:231}.

ولا شك أن قولك لزوجتك طالق بالثلاثين داخل في هذا المجال.

قال ابن العربي في أحكام القرآن: ومن اتخاذ آيات الله هزوا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق مائة، فقال: يكفيك منها ثلاث والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا، فمن اتخاذها هزوا على هذا مخالفة حدودها فيعاقب بإلزامها، وعلى هذا يتركب طلاق الهازل. انتهى.

فبادر بالتوبة إلى الله تعالى وأكثر من الاستغفار، وابتعد عن أيمان الطلاق مستقبلا لأنها من أيمان الفساق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58585.

وبخصوص ما يترتب على قولك هذا، فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على رجوعها للمنزل بدون إذنك فرجعت إليه دون إذن منك، على الوجه الذي قصدتَّ الحلف عنه فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح. وبذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقاً، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة، وعلى هذا القول فلك مراجعتها قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، ولكنه قول مرجوح كما قدمنا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97833.

أما تعليق طلاق زوجتك أوَّلا على بقائها في الشقة إلى المغرب فخرجت قبل غروب الشمش فلا يلزم فيه شيء لعدم الحنث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني