السؤال
يا شيخ ... أنا حلفت أني لم أقل كلاما، ولكن من دون ترتيب مسبق لهذا اليمين" على الأغلب كان اليمين خطأ أي كذب" مع العلم أنني نسيت ماذا قلت في ذاك اليوم بالضبط وبدأت أشك في يميني. فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله تبت إلى الله عزّ وجل...ادعوا لي بالهداية والثبات على دين الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك الهداية والثبات على طريق الحق. وفي خصوص اليمين التي حلفتها فإن كنت بقولك: "من دون ترتيب مسبق لهذا اليمين" تقصدين أنك لم تقصدي الحلف وإنما جرى ذلك على لسانك من غير قصد فهذا من لغو اليمين عند كثير من أهل العلم. قال صاحب زاد المستقنع: وَلَغْوُ اليَمِينِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ بِغَيْرِ قَصْدٍ، كَقَوْلِهِ: لاَ وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ، وَكَذَا يَمِينٌ عَقَدَهَا يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ فَبَانَ بِخِلاَفِهِ، فَلاَ كَفَّارَةَ فِي الْجَمِيعِ. انتهى.
قال شارحه ـ الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: وقوله: الذي يجري على لسانه بغير قصد ـ يعني يطلقه لسانه وهو لا يقصده، وهذا ليس فيه كفارة بنص القرآن، قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ {المائدة: 89 }. ولغو اليمين يخرج من القيد السابق في اليمين المنعقدة، وهو قوله: قُصِد عقدها ـ ولغو اليمين لم يقصد عقدها فلا تكون يميناً منعقدة... اهـ
ثم إن الشك في وقوع اليمين أو الحنث فيه لا يلزم منه شيء؛ لأن الأصل- كما قال أهل العلم- براءة الذمة، والذمة لا تعمر إلا بيقين، واليقين لا يزول بالشك.
والله أعلم.