الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال: الحرام، الحرام، الحرام أنتاع الطلاق، لو غادر ابنك الدار

السؤال

أقسم رجل القسم التالي أمام زوجته: الحرام، الحرام، الحرام أنتاع الطلاق، لو غادر ابنك الدار دون أن يستشيرني فلن يدخلها ثانية ـ وفعلا خرج الابن لصلاة التراويح دون أن يستشير الأب، فنفذ الأب ما قال، غير أن الكل يريد الآن عودة الابن، فما العمل؟ وإذا كان ما فعله يمينا ويكفر عنه، فهل يستطيع إخراج كفارة اليمين نقدا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصيغة المحلوف بها وهي: الحرام، الحرام، الحرام أنتاع الطلاق، لو غادر ابنك الدار دون أن يستشيرني، فلن يدخلها ثانية ـ لا تخلو من الغموض، وعلى أية حال، فالحلف بالحرام والطلاق من غير إضافة إلى الزوجة قد ذهب بعض العلماء إلى اعتباره يمينا بتقدير إضافته إلى الزوجة، جاء في الشرح الصغير للدردير المالكي متحدثا عن صريح الطلاق: وطلاق بالتنكير أي: يلزمني, أو عليك, أو أنت طلاق, أو علي طلاق, وسواء نطق بالمبتدأ كأنت أو بالخبر كعلي أم لا, لأنه مقدر والمقدر كالثابت. انتهى.

والحكم في كلمة الحرام لي المفتى به عندنا، يتوقف على ما قصده الحالف بها، هل هو التحريم أو الطلاق أو غير ذلك؟ وانظر الفتوى رقم: 14259.

فإن كنت قصدت بالحرام الطلاق، فهو طلاق فتكون قد حلفت بثلاث طلقات، إلا أن تكون قصدت تأكيد الطلاق ولم تقصد تكراره.

وعليه، فإذا دخل ابنك البيت وقع الطلاق على زوجتك، فإن كان الطلاق دون ثلاث فلك رجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وأما إن كنت قصدت بالحرام: الظهار ـ فإن ابنك إذا دخل البيت وقع على زوجتك الظهار ولا يحل لك الاستمتاع بها قبل التكفير وراجع في كفارة الظهار الفتوى رقم: 192.

وإن كنت قصدت بالحرام: اليمين أو لم تقصد شيئاً ففيها كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 135167.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق المعلق بغرض التهديد أو الحث أو المنع أو التأكيد لا يقع بحصول المعلق عليه وإنما تجب به كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، والجمهور على أن إخراج القيمة لا يجزئ في الكفارة، وانظر الفتوى رقم: 102924.

ويبقى النظر بعد جميع ذلك في قولك: أنتاع الطلاق، فإن كان حلفا بالطلاق كان طلاقا مضافا إلى ما قصدت من ظهار أو يمين.

والذي ننصح به هو أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية في بلدكم أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين هناك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني