السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(أخ من الأم) العدد 2
(ابن أخ من الأب) العدد 5
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 7
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2
(أخت من الأب) العدد 1
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الأخوين لأم محجوبان عن الميراث لوجود الفرع الوارث، وكذلك أبناء الأخ لأب لوجود الشقيقات مع البنات وهن معهن معصبات, والأخت لأب أيضا محجوبة بالأختين الشقيقتين, فالورثة هم البنات ويشتركن في الثلثين، لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.
والزوجة ولها الثمن، لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأختين الشقيقتين عصبة مع الغير.
فتقسم التركة ـ بعد إخراج الحقوق منها من ديون وكفارات ونحوها إن وجدت ـ على ثلاثمائة وستة وثلاثين سهما ـ 336ـ لكل بنت من السبع: اثنان وثلاثون سهما. وللزوجة: اثنان وأربعون سهما. ولكل أخت شقيقة خمسة وثلاثون سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.