السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 23 عاما، ودائما ما أقوم بإنزال المني برغبتي في الأيام العادية، وفي رمضان الآن قمت بفعل هذا 3 مرات، ولكن بعد الإفطار، وكنت وأنا في فترة المراهقة حين كان عمرى 18 سنة أقوم بإنزال المني وأنا صائم، ولكن دون أن أقوم بلمس فرجي، ولا أتذكر كم مرة قمت بذلك، ولا أقدر على أن أصوم كل هذه الأيام التى فعلت فيها ذلك لأنني لا أستطيع، وليس معي مال لإطعام مساكين بدلا من قضاء هذه الأيام.
فما حكم هذه الأيام التي كنت أنزل فيها المني وأنا صائم ؟ وما حكم الأيام التي فعلت فيها ذلك بعد الإفطار؟ وهل يجوز لي الصلاة بعد الاغتسال أم لا؟
وجزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإن كنت تعني بقولك: { دون أقوم بلمس فرجى } أنك تفكر فقط وينزل منك المني بالتفكير، فإن هذا لا يفسد الصوم كما بيناه في الفتوى رقم 127419.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولو فكَّر فأنزل، لكن ما حرَّك شيئاً، لا شيء عليه، لأن هذا ليس من فعله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدَّثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم. اهـ.
وقال أيضا رحمه الله: ولو طلب استخراج المني بغير استمناء اليد، فهل يجوز أو لا؟ الجواب: لا يجوز، لأن العلة واحدة، سواء كان ذلك باليد، أو بأي وسيلة، لكن لو فكر فأنزل فليس عليه شيء ... اهـ.
وأما إن نزل المني بفعل منك كاحتكاك ونحوه وليس بمجرد تفكير فإنزال المني في نهار رمضان مفسد للصوم وموجب للقضاء في قول جمهور أهل العلم، كما فصلناه في الفتوى رقم 32452, والفتوى رقم 113612, ولا تجب به كفارة وإنما القضاء فقط , والكفارة تجب بالجماع , وإن عجزت عن قضائها بقيت في ذمتك إلى أن تتمكن من القضاء.
وإن كنت جاهلاً بالحكم ولا تعلم أن تعمد الاستمناء في نهار رمضان من المفطرات فالمفتى به عندنا أنه لا شيء عليك ولا يلزمك القضاء ولا الكفارة، بل تعذر بجهلك بالحكم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم 79032،والفتوى رقم 127842. وأما إن كنت عالما بالحكم فالواجب عليك أخي السائل قضاء تلك الأيام التي أفسدت فيها الصوم, وكونك لا تعلم عددها لا يسقط عنك القضاء، والواجب عليك أن ترجع إلى التقدير فتصوم ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به.
وأما إنزال المني في ليالي رمضان فلا يفسد الصوم، ولكنه ذنب تلزمك التوبة منه وهو موجب للغسل من الجنابة.
وأما الصلاة بعد الاغتسال فمن اغتسل من الجنابة جاز له فعل ما تشترط له الطهارة من صلاة وطواف ونحو ذلك. وأخيرا نحيلك للفتوى رقم: 101801عن حرمة العادة السرية وسبيل علاج الشهوة الجامحة.
والله تعالى أعلم.