الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة إسقاط الدين من الزكاة

السؤال

قبل 8 أشهر اشتريت سيارة بالأقساط من البنك الإسلامي الأردني بمبلغ 8000 دينار دفعت منها 2000 دينار نقدا، على أن أسدد باقي الأقساط على 36 شهرا، والآن لدي مبلغ 4000 دينار نقدا تقريبا وحال الحول عليها لكن المتبقي من أقساط السيارة هو 4500 دينار ولا أدري هل علي إخراج زكاة المال أم لا بسبب الأقساط؟ أفتوني نفع الله بكم فقد حرت في أمري وكثرة الفتاوى المتضاربة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن ما تبقى من أقساط السيارة يعتبر دينا في ذمتك، وقد سبق لنا أن فصلنا القول في مسألة خصم الدين من المال الذي وجبت زكاته في فتاوى كثيرة، وملنا إلى ترجيح القول بأن من كان عنده عرض للقنية كبيت أو سيارة أو نحو ذلك لا يحتاج إليه فإنه يجعله في مقابلة الدين ويزكي ماله، وأما من كان عنده من العروض ما يحتاج إليه فإنه يخصم الدين من الزكاة، جاء في الموسوعة الفقهية: القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي، اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية، فإنه يجعله في مقابلة الدين، لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته. اهـ.

ولا فرق فيما ذكرناه بين الدين الحال والمؤجل، وفي رواية عن أحمد أنه لا يخصم إلا الدين الحال، قال في الإنصاف: قوله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، هذا المذهب إلا ما استثني وعليه أكثر الأصحاب، وعنه لا يمنع الدين الزكاة مطلقاً، وعنه يمنع الدين الحال خاصة، جزم به في الإرشاد وغيره. اهـ.

وبهذا يتبين لك جواب سؤالك، وأنه إن كان عندك مال آخر ـ نقودا أو عقارا أو غير ذلك ـ فائضا عن ضرورياتك يمكن أن تجعله في مقابلة الدين وجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المشار إليه, وإن لم يكن لديك مال آخر فلا زكاة عليك في المبلغ المشار إليه، وانظر التفصيل في الفتويين رقم: 137288, ورقم: 128734.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني