الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يزول يقين النكاح بشك الطلاق

السؤال

يا سادة يا علماء أرجوا الرد والإجابة، فالسؤال أو الأسئلة المطروحة تريد إجابة لا تقبل الوسوسة ولا أريد تعميما، أريد إجابة خاصة بالسؤال: أنا موسوس وسواسا قهريا في أمور الطلاق وقد قرأت فتاوى كثيرة عن طلاق الموسوس وأن الموسوس لا يقع طلاقه إلا إذا أراده إرادة حقيقية في حال طمأنينية واستقرار بال، فكيف يميز الموسوس بين الإرادة الحقيقية والمزيفة؟ يعني كل قصة الموسوس تأتيه وسوسة أنه طلق زوجته وأن زوجته حرام فيدخل في دائرة الوسوسة الكبرى وهي تحريم زوجته وأن زوجته حرام وأن كل لفظ هو طلاق وكأنه حقيقة، فإذا طلق على إثر ذلك معتقدا الطلاق فهل هو واقع؟ والآن أريد أن أعرف هل هذه نية صحيحة بالنسة لطلاق الكناية، لأن الشيطان والوسواس سيطرت على فكري أن كل كلمة هي كناية أريد معرفة هل لو أصبح لا يميز بين النية الأصلية والوسواسية ونوى فعلا فما هي النتيجة؟ ولو نوى بالكناية طلاقا لكن قصده الراحة من الوسوسة يعني لم يقصد ذات الطلاق بل الراحة من الوسوسة، فهل هنا النية معتبرة شرعا؟ وهل استقرار النفس مطلوب والطمأنينية وراحة البال مطلوبة في صحة وقوع الطلاق للموسوس؟ أريد الإجابة عن هذا الشق من السؤال، وسؤال آخر: ذهبت لطلب فتوى من المفتي العام عندنا فقال لي إن كل كلامك من قبيل الكناية، فالكناية في عرفنا لا يقع بها طلاق ولا يقع إلا بالصريح وأنا أصلا ما سمعت أن أحدا طلق بالكناية وبالذات في بلدنا، فهل هذا العرف يمنع وقوع طلاق الكناية؟ وهل هذا صحيح؟ وما الذي يمنع المطلق بالكناية أن يطلق بالصريح؟ وهل الموسوس لو طلق ونوى الطلاق ثلاثا بالكناية ولم يستخدم الصريح وابتعد عنه واستخدم الكناية، لأن الشيطان لم يستطع عليه إلا بهذا اللفظ ولم يستطع عليه بصريح الطلاق، فهل نية الطلاق مع الكناية وفي نفس الوقت مبتعد عن لفظ الصريح ويدل على عدم جزمه بالطلاق؟ سألت واستفتيت خمسة مفتين وكل مفت سألته أكثر من مرة لدرجة أنهم ملوا مني ويقولون إن طلاقي لم يقع أبدا، فهل آخذ بالفتوى مع وجود اعتقاد أن زوجتي حرام؟ أم كيف؟ والله الأسئلة كثيرة تدور وتتمحور حول ذلك، بالله عليكم الإفتاء عن كل كلمة موجودة وعدم إعطائي شيئا عاما لا يخرجني من الوسوسة، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قد أفتاك خمسة مفتين ولم تنتفع بما أفتوك به فما الذي تريد من سؤالك الآن؟ وما الذي ستأخذ به إذا أفتيناك؟ وعلى أية حال, فالطلاق الذي يصدر من الموسوس بسبب الوسوسة غير واقع حيث يكون مغلوبا على عقله، أما إذا طلق الموسوس مختارا مدركا لما يقول فطلاقه واقع كطلاق غيره، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 56096.

فإذا شككت هل وقع الطلاق بسبب الوسوسة أم كان اختيارا، فالأصل عدم وقوع الطلاق، قال ابن قدامة: حكم من شك أنه طلق أو لم يطلق، مسألة: قال: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.

أما الكنايات فيقع بها الطلاق إذا نواه ولو كان قادرا على الصريح، وإذا لم ينو بها الطلاق فلا يقع، قال ابن قدامة: والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه.

وإذا سألت من تثق بدينه وعلمه فاعمل بفتواه، واحذر من التمادي مع الوساوس فإن عواقبها وخيمة، ومما يعين على التخلص من هذه الوساوس الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني