السؤال
هل يأخذ المصاب بالوسواس القهري بمسألة الطلاق بالطلاق؟ وما هي الفتوى الشرعية في حقه؟ ولكم جزيل الشكر.
هل يأخذ المصاب بالوسواس القهري بمسألة الطلاق بالطلاق؟ وما هي الفتوى الشرعية في حقه؟ ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصاب بالوسواس القهري لا يقع منه الطلاق ولو نطق بلفظه صريحا ما لم يرده ويقصده قصدا حقيقيا في حال طمأنينة واستقرار بال، وذلك لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله، فإذا نطق بالطلاق قصدا في حال طمأنينة وراحة بال فهو نافذ، جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به بلسانه إذا لم يكن عن قصد، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة، بل هو مغلق عليه ومكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق ـ فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة، فهذا الشيء الذي يكون مرغما عليه بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 140140.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني