الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط المرأة على زوجها تطليقها إذا طلبت الطلاق

السؤال

تزوجت امرأة اشترطت علي أنها إذا طلبت الطلاق ألبي لها طلبها، فإن لم أفعل فإنها ستصبح طالقة بعد عشرين يوما فقبلت، فكانت بين الحين والحين تطلب الطلاق بسبب بعض المشاكل، وحسب الاتفاق يبدأ العد التنازلي، فأسعى جاهدا لرجوعها عن ذلك فتفعل، وفي مرة كانت صعبة طلبت الطلاق وحاولت مرارا إرجاعها عن طلبها فترفض، وقلت لها إنك بهذا تخلعينني، ومر الوقت المحدد فأخبرتها أنها الآن قد طلقت مني، وكانت في بيت أبيها حينها، فاتصلت بي بعد أيام تحب أن تعرف هل تلفظت بالطلاق لترتاح فقلت لها نعم قد حدث، فجزاكم الله خيرا من خلال ما كتبت فكم طلقة طلقت مني؟ علما أن الشرط لم يكن فيه الطلاق الثلاثي، لكن من خلال الشرط ومن خلال كلمتي لها بعد اتصالها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أنك قد قبلت شرط زوجتك على أنها إن طلبت الطلاق فلم تجبها إليه فبمضي فترة 20ـ يوما على الطلب دون إجابتك لها في طلبها تكون طالقا، وإذا كان كذلك فإن هذا تعليق للطلاق، والطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه، والمعلق عليه هنا مضي مدة 20 يوما من طلبها له دون إجابتها إليه، فتحسب طلقة وتلفظك به حين اتصلت عليك إن كان إخبارا عما وقع وتأكيدا له لا إنشاء لطلاق جديد فلا يحسب طلقة جديدة، وهذا هو المتبادر وهو ما بينته في سؤالك الثاني، وبالتالي فيحسب طلقة واحدة وإن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني والمرأة لا تزال في عدتها، فلا حرج عليك في مراجعتها، ولا يشترط للرجعة عقد جديد أو مهر، بل يكفي أن تقول لها إنك أرجعتها إلى عصمتك فتعود الزوجية، وانظر فيما تحصل به الرجعة الفتوى رقم: 54195.

وننبه إلى أن ذلك التعليق ينحل بحصوله مرة واحدة، فلو أرجعتها إلى عصمتك ثم طلبت منك الطلاق ولم تجبها ومضت عشرون يوما فإن الطلاق لا يقع، لأن التعليق الأول قد انحل وهو لا يقتضي التكرار، قال في المهذب: فإذا قال من دخلت الدار فهي طالق، أو قال لامرأته إن دخلت الدار أو إذا دخلت الدار أو متى دخلت الدار أو أي وقت دخلت الدار فأنت طالق فوجد الدخول وقع الطلاق، وإن تكرر الدخول لم يتكرر الطلاق، لأن اللفظ لا يقتضي التكرار. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني