الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للوكيل أن يتصرف في مال موكله بالهبة دون إذنه

السؤال

أبي وضعه المالي جيد وهو مريض، وأختي هي التي تتصرف في ماله، وأحيانا تشتري لنا هدايا بسيطة أنا أو أولادي وأنا متزوجة، فهل هذا جائز؟ علما بأنها أخدت إذنه في التصرف في ماله مطلقا، وهل يجب أن تقول له كلما اشترت شيئا أو تصدقت من ماله عن أمي الميتة؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآاله وصحبه، أما بعد:

فليس لأختك أن تهب شيئا من مال أبيها أو تتصدق منه عن أمها الميتة مالم يكن لها في ذلك إذن من قبل أبيك مثلما إذا كان قد أذن لها أن تهب من ماله وتتصدق بما تشاء، وأما الوكالة المطلقة فلا يجوز لها التصرف بمقتضاها بالصدقة والهبة، قال الماوردي في الحاوي عن الوكيل وكالة مطلقة: لَا يَجُوزُ أَنْ يَهَبَ وَلَا يُبْرِئَ.

وبالتالي، فليس لها أن تتصدق من ماله أو تهب إلا بإذنه، وما فعلته دونه فيكون من مالها لا من ماله وليس لها التصرف في ماله بغير ما يصلحه، فهي مؤتمنة عليه ويلزمها حفظ الأمانة وصيانتها، ومحل بقاء تلك الوكالة ونفاذها فيما إذا كان الأب لا يزال في رشده وعقله، وأما إن كان مرضه قد أثر على عقله ورشده فتبطل الوكالة بذلك، ولا يحق للوكيل التصرف حينئذ، لأن الموكل محجور عليه في ماله، قال ابن قدامة في فسخ الوكالة: ومتى خرج أحدهما عن كونه من أهل التصرف، مثل أن يجن، أو يحجر عليه لسفه، فحكمه حكم الموت، لأنه لا يملك التصرف، فلا يملكه غيره من جهته.
وقد بينا أحكام الوكالة وحكم من فقد عقله في الفتوى رقم: 115422.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني