الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اللقطة إذا كانت صليبا من ذهب

السؤال

وجدت في الطريق صليبا من الذهب، فما هو حكم التصرف فيه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقطعة الذهب التي وجدتها بالطريق تعتبر لقطة، وكونها على هيئة صليب لا يمنع شرعا من التقاطها وأخذها لمن وجدها، ولا بد من تعريفها في المظان التي يمكن أن يصل إليها صاحبها، ومن ذلك اليوم الأسواق والصحف ونحوها، فإذا جاء صاحبها دفعت إليه، وإن لم يأت بعد مضي حول قمري على تعريفها جاز لملتقطها التصرف فيها والانتفاع بها مع كونه ضامنا لها متى ما جاء ربها يوما من الدهر دفعها إليه، لكن لا يجوز للمسلم استعمال ما فيه صليب استعمالا محرما، وإنما ينتفع به فيما يباح كتكسيره وصياغة حلي منه ونحو ذلك. وللمزيد من الفائدة والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتويين رقم: 11132، ورقم: 115964.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني