الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المشاركة في بناء المساجد من الصدقة الجارية

السؤال

1-هل يجوز التبرع لتزيين الجامع لعمل رخام حول أعمدة الجامع من أموال الزكاة ؟
2- في حالة دفعها من غير أموال الزكاة فهل تعد صدقة جارية أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للزكاة مصارف معينة قد بينها الله تعالى في كتابه في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .{60}، فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف، وبناء المساجد ليس من الأوجه التي تصرف فيها الزكاة كما سبق تحريره في الفتوى رقم :140864، وإذا كان صرف الزكاة في بناء المساجد أصلا غير مجزئ فمن باب أولى صرفها في تزيينها وزخرفتها. هذا عن السؤال الأول.

أما عن السؤال الثاني، فإن تشييد المساجد والمساعدة في ذلك يعتبر من الصدقة الجارية كما سبق بيانه في الفتوى رقم :120932، لكن إذا كان المقصود من الرخام مجرد الزخرفة والتزيين فهذا أمر كمال، وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 94192، أن الأولى في هذه الحالة المشاركة في إنشاء مسجد أو حفر بئر، أو شراء آلة ترفع الماء لأهل قرية محتاجة ونحوذلك من القربات المتفق على فضلها وعظم أجرها، أما زخرفة المساجد فهي محل خلاف بين أهل العلم، كما سبق بيانه، في الفتوى رقم: 105218.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني