الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تسدد فوائد البنك إلا مضطرا

السؤال

سبق أن استخرجت بطاقة فيزا من البنك الأمريكي عام 1413هـ ولم أكن أعلم بأنها ربوية واستخدمتها فترة من الزمن وكنت أسدد المبالغ بانتظام ولم يكن يطرح من ذلك سوى جزء يسير لا ألبث أن أجده قد ازداد دون سحب جديد وعند صدور الفتوى بتحريمها , وجدت أنني قد سددت البنك مبالغ تفوق المبلغ الأصلي بكثير .حاليا امتنعت عن السداد ولكن البنك مازال يطالبني بالمبلغ المتبقي والذي هو عبارة عن فوائد المبالغ التي سبق أن أخذتها منه .سؤالي هل يحق للبنك مطالبتي بهذه الفوائد ؟ وهل أسددهم هذه المبالغ علماً بأنني كما سبق وشرحت لكم أن البنك استوفى مني المبلغ المقترض وأكثر منه ؟جزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أنه لا يلزمك شرعاً إلا سداد رأس مال القرض دون فوائده، لأن معاملتك مع البنك تمت على وفق عقد ربوي فاسد، والأصل في العقود الفاسدة أن لرب المال فيها رأس ماله فقط، لقوله تعالى: ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] .
فلا يجوز للبنك أن يأخذ منك أكثر من رأس ماله، كما لا يجوز لك أن تدفع له أكثر من رأس المال في حال اختيار منك، وعليك أن تبذل كل ما في وسعك من أجل أن تسترد منهم مادفعته لهم في الماضي مما زاد على رأس المال، فإن عجزت عن ذلك فلا أقل من أن تمتنع عن إعطائهم فوائد زائدة ما لم يلجؤوك إلى قضاء جائر يحكم عليك بعقوبة من سجن أو غيره.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني