السؤال
طلقت زوجتي و بيننا بنت وأنا أنفق عليها. فهل يجب توفير مسكن أو تعويض قيمة المسكن لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسكن من النفقة، فإذا كانت نفقة البنت واجبة عليك فيجب عليك إسكانها، وإذا كانت لا تزال في سن الحضانة وعند أمها فهل يجب عليك أيضا توفير سكن للحاضنة معها أم لا؟ محل خلاف بين أهل العلم وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 126786.
وقد رجحنا فيها وجوب المسكن للحاضنة إذا لم يكن لها مسكن، وعليه فالحاضن إما أن تكون محتاجة للسكن فيجب على والد المحضون توفيره لها بأي وسيلة، وإما أن تكون غير محتاجة للسكن فليس لها على الحاضن إسكان ولا تعويض عليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني