السؤال
امرأة لديها ذهب من سنة 1987، بعضه كان للزينة وبعضه كان للادخار، ولم تخرج عليه زكاة أبدا لقناعتها أنها تخرج الزكاة بما تعطيه لأولادها دوريا من مال، فهي ممكن تعطي كل الذهب لأولادها، ولكن لا تخرجه للفقراء، فكر أحد الأولاد في التحايل على أمه بأخذ الذهب لكي يعمل مشروعا هبة من أمه وبيعه وإخراج زكاته.
لي سؤالان : 1- هل يجوز أن يخرج زكاة المال عن شخص وهو لا يعلم؟ وهل هذا يجزئ عنه؟2-كيف نحسب زكاة الذهب عن كل هذه السنين؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما إخراج الزكاة عن شخص بغير علمه فلا يجزئ ولا تسقط به الزكاة الواجبة على هذا الشخص؛ لأن النية شرط في إخراج الزكاة. ولتنظر الفتوى رقم: 128605، ورقم: 124133.
وأما حساب ما يجب على هذه المرأة من زكاة فإن كان ما تعده للادخار من هذا الذهب قد بلغ نصابا، وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، وقدره من الذهب مختلف العيارات مبين في الفتوى رقم: 125255، فإن عليها أن تخرج ربع عشره عن كل سنة هجرية، ثم إن شاءت أخرجت قيمة ما لزمها إخراجه من الذهب وقت إخراج الزكاة، ولتنظر الفتوى رقم: 130984، وللعلماء خلاف في كيفية حساب الزكاة عن السنين الماضية ينبني على خلافهم هل الزكاة واجبة في عين المال أو في الذمة؟ ولتراجع للأهمية حول هذه المسألة الفتوى رقم: 121528.
والواجب هو مناصحة هذه المرأة، وأن يبين لها خطورة ما هي مقيمة عليه من منع الزكاة، وأن منع الزكاة والبخل بها كبيرة من أكبر الكبائر، قال تعالى: يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ {التوبة:35} .
فيبين لها أنها بفعلها هذا تعرض نفسها لعقوبة الله العاجلة والآجلة، فإن استجابت فالحمد لله وإلا فقد أبرأ من نصحها ذمته وأعذر إلى الله تعالى.
والله أعلم.