الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نية إشراك الغير في القربات تنفع صاحبها ومن نواه

السؤال

هل يجوز للشخص التبرع بالصدقة ناويًا أن تكون عنه وعن أشخاص يسميهم، كأن يقول: هذه الصدقة عني، وعن المؤمنين والمؤمنات؟ وجزاكم الله خيرًا على هذا المشروع الرائد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:

فيجوز للشخص أن يشرك غيره بالنية في ثواب صدقته؛ لما رواه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلّمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش، فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به.

قال ابن عابدين في رد المحتار: والأفضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم، ولا ينقص من أجره شيء. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: أي قربة فعلها الإنسان، وجعل ثوابها للميت؛ نفعه ذلك -إن شاء الله تعالى-، كالدعاء، والاستغفار، والصدقة، والواجبات التي تدخلها النيابة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني