السؤال
تقدمت بمعاملة مرابحة لشراء مواد بناء لبناء مسكن من جهة تشترط تقديم فواتير بالمواد اللازمة على ان لا تكون أجرة للعاملين. فهل يجوز أن أفعل ما يلي: أ- طلبت من فني الكهرباء (وهو يملك محل للقطع الكهربائية) بأن يجهز فاتورة المواد المطلوبة مع إضافة أجرته على ثمن هذه المواد مع كتابة عبارة شامل التركيب على هذه الفاتورة. ب- طلبت من المتعهد الذي يورد الحجر أن يحاسب العامل الذي يبني الحجر على أجرته ويكتب بالفاتورة كما فعل فني الكهرباء. ج- طلبت من مورد المواد الصحية أن يحاسب فني التمديدات الصحية على أجرته ويكتب بالفاتورة مثل فني الكهرباء. فهل هذا جائز، وما الصواب إن كان غير جائز مع العلم أنني لا أملك أن أدفع كافة الأجور لإتمام البناء.وجزاكم الله خيرا