السؤال
أرجو أن أجد لديكم ردا على سؤالي هذا: نود أنا وأصحابي تكوين جمعية خيرية تهتم بتشغيل المسلمين ذوي الحاجة، سواء بتمويل مشاريع ذاتية، أو تسهيل إدماج الأشخاص في الشركات، أو تكوين شركات تهدف تشغيل هذه الفئة من ذوي الحاجة المعيشية.
وسيتم تمويل هذه الجمعية من مال زكاة المسلمين. فهل يجوز تكوين هذه الجمعية من مال الزكاة؟ مع العلم أن الجمعية قبل تمويل أي مشروع ستقوم ببحث لتتأكد مدى احتياج المسلم التي ستشغله حتى نضمن تحقيق هدف الجمعية المتمثل في إيجاد عمل للمسلم، وبذلك يتمكن من مساعدة عائلته عوضا عن تسليمه المال لينفقه ثم يعود ليسلم الأموال من جديد حفاظا لكرامته، وسعيا لانتفاع المجتمع بعمله.أرجو أن تساعدوني في الرد على هذا السؤال بسرعة حتى أتمكن من تكوين الجمعية.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في الزكاة أنها تدفع لأصنافها الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ { التوبة : 60 }
وقد فصلناهم في الفتوى رقم: 27006 ودفعها في المشاريع الخيرية كتكوين شركات للعاطلين أو تسهيل إدماجهم في العمل أو التي يعود ريعها على أهل الزكاة وغيره مما ذكره السائل إنما هو خلاف الأصل وليس فيه تمليك الزكاة لأهلها.
وقد قال ابن باز رحمه الله تعالى: ذهب بعض المتأخرين إلى جواز صرفها في المشاريع الخيرية، ولكنه قول مرجوح؛ لأنه يخالف ما دلت عليه الأدلة، ويخالف ما مضى عليه أهل العلم. اهـ
وبمثله قال ابن عثيمين رحمه الله، ومثله أيضا ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : ولا يؤخر عن وقته ولا يصرف منه شيء في المشاريع الخيرية العامة. اهـ
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 24904، عن فتوى مجمع الفقه الإسلامي حول شروط جواز دفع الزكاة في المشاريع الخيرية.
والله أعلم.