السؤال
وقع خلاف بيني وبين خطيبتي فقلت لها: أنت طالق ـ وقد كنت في حالة غضب شديد ولم أكن أعلم أنها قد بانت مني بينونة صغرى، وعندما راجعت المحكمة حرفت أقوالي ليصبح طلاقي معلقا فأخذت الفتوى بعدم طلاقها ثم عقدت عليها بيني وبينها على المذهب الحنفي من جديد بحضور شاهدين، مع العلم أنني في فترة الخطبة قد خلوت بها الخلوة الشرعية مرات كثيرة وقد قرأت مرة في أحد كتب الفقه أن الخاطب يستطيع رد خطيبته المطلقة قبل الدخول إلى عصمته إن كان خلا بها الخلوة الشرعية وإن لم يدخل بها، وذلك على المذهب الحنبلي وهي الآن زوجتي وفي منزلي وأعاني من خوف شديد أرجوكم أفتوني هل فعلي صحيح؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعلك تقصد بخطيبتك زوجتك التي عقدت عليها ولم يحصل زفاف رسمي حسب العرف في بلدكم بتسميتها خطيبة وهي زوجة في حقيقة الأمر، وعليه فإن كنت تلفظت بالطلاق حال غضب شديد بحيث لم تع ما تقول فهو غير واقع، وأما إذا كنت مدركا فالطلاق واقع، وانظر أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم:1496.
ثم إن تحريفك للكلام أمام المحكمة لتحصل على حكم بعدم وقوع الطلاق لا ينفعك فيما بينك وبين الله، فإن حكم الحاكم لا يغير حقيقة الأمر في الباطن والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وذلك التحريف كذب تجب عليك التوبة منه والاستغفار، كما أن إقدامك على الزواج من غير ولي للمرأة إذا كنت تعتقد أنها بانت منك بذلك الطلاق لا يجوز، لأن النكاح بدون ولي باطل عند الجمهور، وإذا كنت قد أوقعت الطلاق بعد أن خلوت بزوجتك خلوة صحيحة، فإرجاعك لها ما دامت في العدة صحيح من غير حاجة إلى تجديد عقد، على قول من يجعلون للخلوة الصحيحة حكم الدخول، كما بيناه في الفتوى قم: 43473.
ولكن إن كنت غير مقتنع بالمذهب الحنفي فقد أثمت ولو كانت المرأة في نفس الأمر رجعية، لأن إقدامك عليها مع اعتقادك أن المذهب الحنفي مرجوح انتهاك للمعصية وتتبع للرخصة، وعليه فإن فعلك على ما ذكرنا فيه أخطاء كثيرة، ولكن علاقتك بزوجتك شرعية ما دمت كنت قد خلوت بها قبل الطلاق خلوة معتبرة شرعا.
فتب إلى الله عز وجل من التلاعب على شرع الله والاستهانة به، وراجع الفتوى رقم: 4145.
والله أعلم.