الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على المرأة قبول ذي الخلق والدين إن خطبها

السؤال

هل يجوز للمسلمة أن ترفض من يتقدم إليها وإن كان ذا خلق ودين بسبب أن دينه لا يرضيها؟ فهي ترى أن الشخص الذي تقدم لها غير ذي دين وتراه أمها متدينا وأبوها لا يبدي رأيه في مثل هذه المواضيع، أو ربما ليس له رأي فيها، كما أنها ترى أنه مقيم على كبيرة في رأيها ـ خذلان المسلمين ـ حيث هجر رسول الله صلى الله عليه و سلم أمثاله، أو أقل منه إثما ممن ضاقت بهم الأرض، فكيف نعتبره هو ذا دين؟ وأيضا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بتخير الزوج فيمن يتقدم للفتاة وإن كانوا ذوي دين. انتهى كلامها.
فهل نقول لها أكملي نصف دينك وتزوجي ولو بمخل في دينه ـ في رأيك، مقيم على كبيرة ـ وتوددي وأحسني تبعلك له، فإن ذلك يعدل بالنسبة للمرأة ما تريدينه لنفسك؟ وهل صحيح أن على المرأة أيضا الدفع بما تستطيعه ـ المال مثلا؟ وإن كان نعم، فإنها تخاف إن تزوجت ممن لا يوافقها الرأي أن يمنعها من ذلك الواجب وتحصل المشاكل لا محالة وربما الطلاق فيصعب تزوجها بعد ذلك وكل المشاكل التي تحدث للأبناء، وختاما هل يجوز لها أن تعمل برأيها ورأي من تتبعهم ممن تحسبهم من أهل العلم في فهم الحديث الذي يحذرنا من الفساد العريض إن رددنا صاحب الدين؟ أي هل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد في ذلك الحديث ـ لقرينة ما نرجو توضيحها ـ معنى معينا لصاحب الدين ـ كالمقيم للشعائر مثلا، أو ذو الحد الأدنى من الدين، فلا يجب العدول عنه أو تجاوزه؟ أم أننا نعمل ظاهر الحديث ونقول نزوج من ارتضينا نحن دينه حسب رأينا في معنى التدين وشروطه، أو ضوابطه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبول المرأة لمن يتقدم إليها من أصحاب الدين والخلق مندوب غير واجب، وتراجع الفتوى رقم: 144627.

والمعتبر في القبول والرفض قول المرأة غير المجبرة، قال ابن قدامة: والتعويل في الرد والإجابة على الولي إن كانت مجبرة وعليها إن لم تكن مجبرة.

فإذا كانت هذه الفتاة عاقلة بالغة فلا يجوز لوليها أن يجبرها على الزواج بمن لا تريد، ولو كان ذا دين وخلق كما رجحناه في الفتوى رقم: 31582.

وعلى ذلك، فالمعتبر قولها في القبول والرفض، قال المباركفوري: من ترضون ـ أي تستحسنون: دينه ـ أي ديانته: وخلقه ـ أي معاشرته.

وقال المناوي: بأن يكون مساويا للمخطوبة في الدين، أو المراد أنه عدل، فليس الفاسق كفؤا لعفيفة.

والعدالة استقامة الدين والمروءة، قال العيني: والعدل من ظهر منه الخير، وقال إبراهيم العدل الذي لم يظهر فيه ريبة.

واعلم أن نصرة المسلمين والدفاع عنهم واجب على المستطيع على قدر استطاعته، وانظر الفتوى رقم: 132195.

والأصل أن الجهاد غير واجب على النساء، وانظر الفتوى رقم: 48057.

والمرأة تتصرف في مالها بما شاءت في مباح من استثمار، أو تبرعات، أو غير ذلك، ما دامت رشيدة، ولا حق لزوجها ولا لغيره منعها من التصرف في مالها، كما بيناه في الفتوى رقم: 76751.

كما ننبه إلى أن الزواج يشتمل على مصالح عظيمة وأن المرأة الصالحة تنفع الأمة إذا أحسنت التبعل لزوجها وربت أولادها تربية صالحة، وراجع الفتوى رقم: 119469.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني