الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استنابة الأعمى المصاب بعدة أمراض من يحج عنه

السؤال

هل يجب أداء ركن الحج لشخص ضرير ومصاب بعدة أمراض مثل السكري والضغط؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحج واجب على كل من استطاع إليه سبيلا؛ لقوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97}، فإن كان هذا الأعمى غير معضوب ووجد من المال ما يستطيع الحج به فالحج واجب عليه بنفسه، إذا وجد قائدا يقوده في طريقه ويصحبه في حجه، فإن لم يجد قائدا ولو بأجرة فهو كالمعضوب كما ذكر ذلك العلماء، وتراجع الفتوى رقم:46530.

وأما إن كان الأعمى عاجزا عن الحج بنفسه وكان يملك من المال ما يحج به عنه وجب عليه أن يستنيب من يحج عنه، وقد فصل النووي رحمه الله حكم الحج في حق الأعمى وبين شرط الاستطاعة في حقه فقال في شرح المهذب: قال أصحابنا: إن وجد للأعمى زاد وراحلة ومن يقوده ويهديه عند النزول ويركبه وينزله، وقدر على الثبوت على الراحلة بلا مشقة شديدة، لزمه الحج، وكذلك مقطوع اليدين والرجلين، ولا يجوز لهما الاستئجار للحج عنهما، والحالة هذه، وإن لم يكن كذلك لم يلزمهما الحج بأنفسهما ويكونان معضوبين، هذا هو الصحيح في مذهبنا وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد، وقال أبو حنيفة في أصح القولين عنه: يجوز له الاستئجار للحج عنه في الحالين، ولا يلزمه الحج بنفسه، قال صاحب البيان: قال الصيمري: وبه قال بعض أصحابنا، والمشهور من مذهبنا ما سبق، واستدل أصحابنا بأنه في الصورة الأولى قادر على الثبوت على الراحلة فأشبه البصير، وقاسه الماوردي على جاهل الطريق وأفعال الحج وعلى الأصم، فإنهما يلزمهما الحج بالاتفاق وكذلك يلزمهما الجمعة إذا وجدا القائد، قال الرافعي: والقائد في حق الأعمى كالمحرم في حق المرأة يعني فيكون في وجوب استئجاره وجهان أصحهما: الوجوب وهو مقتضى كلام الجمهور. انتهى باختصار يسير.

هذا عن حكم الأعمى السليم من الأمراض، أما إذا كان مصاباً بأمراض أخرى فينظر فيها فإن كان يستطيع معها أداء الحج حج على ما قدمنا، وإن كان لا يستطيع وكانت غير مزمنة -يرجى برؤها- أخر إلى أن يستطيع، أما إن كانت مزمنة فإنه يكون كغيره، وتراجع الفتوى رقم: 68817.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني