السؤال
ما مقدار المال لإطعام ستين مسكينا؟ وهل كفارة إفطار يوم فى رمضان واجبة على زوجتي أيضا أم علي أنا فقط، يعنى ستكون الكفارة إطعام 120 مسكين، أم 60 مسكين فقط لي ولزوجتي، وهل يجوز التبرع بهذا المقدار من المال للمسجد أو أي عمل خيري آخر، أم لا بد من إطعام 60 مسكينا ولا يجوز قضاء الكفارة بالمال؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قصدك كفارة تعمد الإفطار في نهار رمضان، فإن أهل العلم اتفقوا على وجوب الكفارة على من جامع زوجته في نهار رمضان، واختلفوا في وجوب الكفارة على من تعمد الإفطار بغير الجماع، مع اتفاقهم على أنه كبيرة من كبائر الذنوب تجب منه التوبة، والراجح أنه لا كفارة فيه، وإنما يجب فيه القضاء والتوبة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 102573.
واختلفوا في الزوجة إذا كانت راضية مختارة، هل عليها الكفارة أم لا؟ والراجح أنه لا كفارة عليها ولو كانت راضية. وإنما عليها القضاء فقط لأن صومها قد فسد بالجماع، وأما إن أكرهها على الجماع فلا كفارة عليها قولاً واحد، وهل يكون على الزوج كفارتان حينئذ أم كفارة واحدة؟ المعتمد الذي عليه الجمهور أن عليه كفارة واحدة. انظر دليل ذلك وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 41607، والفتوى رقم: 17662 وما أحيل عليه فيهما.
فالكفارة الواجبة بالجماع في نهار رمضان كفارة واحدة -على الراجح- وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عجزاً لا يرجى زواله فإطعام ستين مسكيناً بما يشبعهم من غالب قوت البلد، ويجب ترتيبها على ما ذكر عند جمهور أهل العلم، وذهب المالكية إلى عدم الترتيب وأن الإطعام أفضل.. وانظر الفتوى رقم: 1104.
وأما مقدار قيمة الإطعام عند العجز عن التكفير بغيره فيرجع فيه إلى قيمة طعام ستين مسكيناً في البلد الذي يعيش فيه صاحب الكفارة، ويمكن الاستعانة بالجمعيات الخيرية أو غيرها لتحديد قيمة الطعام، وأما التبرع بالكفارة للمسجد أو أي عمل خيري آخر فلا يصح، بل لا بد من إيصالها إلى العدد المذكور في نصوص الوحي (ستين مسكيناً) في قول الجمهور لكل مسكين مد أو قيمته، وراجع الفتوى رقم: 101519.
والله أعلم.