السؤال
ما حكم الموسوس الذي عنده دائما وساوس بالطلاق، وسواس أن زوجته حرام عليه، وأن عيشه مع زوجته حرام، ويوسوس أن كل لفظ يتلفظ به هو طلاق، وأنه نوى إلى درجة أنه ما عاد تفرق معه أن يكون بنية أو بغيره لأن النية هي تستحضر نفسها ولم يستحضرها هو. فهل عدم مقاومتها يثبت النية هنا، ولو أنه مثل باقي الناس لم يطلق إلا بإرادة مطلقة وغير منقوصة، وقال في نفسه بعد اعتقاده أن الطلاق وقع ولم يعرف كم عدده ذهب إلى الشيخ أم لا، فقال لا تذهب طلقها لترتاح من الشكوك والطلاق الوسوسة في أن زوجته حرام وقال أيضا ترتاح من مشاكل أهلها. فهل هذه الجملة تعني إرادته للطلاق، وكل كناية قالها بعدها مع أنه كان تحت وطأة المرض والهم وعدم استقرار البال. فهل يقع هنا الطلاق؟ ومتى تستبين الإرادة هنا يعني لولا المرض وما جلبه لها من حزن وهم لم يفكر في الطلاق؟