الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق بلفظ (السلام عليكم)

السؤال

هذة فتوى موجودة بموقعكم الموقرلفظ (سلام عليك) هل يعتبر من كنايات الطلاق 144267
ولكني رأيت فتوى أخرى على هذا الرابط أرجو منكم أيهما الصحيح؟ وهذا نصها فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص كان عند زوجته وأهل زوجته ليرضيها ويرجعها إلى البيت وبينما هو معهم في الحوار والنقاش للتفاهم تطاولت عليه الزوجة بعبارات قاسية وجارحة فقام من عندهم: وقال: "طيب السلام عليكم" ونوى بعبارته التي قالها الطلاق، فهل يقع طلاقه؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..ما قاله الزوج من إلقاء السلام لا يقع به الطلاق لأنه لم يصدر عنه لفظ صريح ولا كناية حتى يقع بالنية، وهي كقول الزوج لزوجته : اقعدي ، وقومي، وأشباه ذلك لا يقع بها الطلاق، ولو نوى الزوج وقوع الطلاق بها .وإن كان هناك من الفقهاء من يرى وقوع الطلاق بمثل هذه الألفاظ إذا نوى الزوج الطلاق.يقول فضيلة الدكتور عبد الفتاح إدريس ـ أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر:لفظة السلام لا يقصد منها إلا التحية الإسلامية المعروفة، ولفظ الكناية في الطلاق كما عرفه الفقهاء هو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره، ولفظة السلام لا تحتمل إلا التحية المعروفة، فلا يقع بها طلاق ولا يمكن أن يسأل إنسان بعد تلفظه بالسلام: ماذا قصدت به؟ و إلا كان الرد عليه بعبارات قاسية، لأن العادة الجارية أن لا يسأل أحد عما قصده بالسلام وإن كان في موضع كالذي ذكرت، لعدم احتماله لمعنى آخر.
حتى وإن نوى الطلاق فإن هذا اللفظ ليس من كنايات الطلاق باتفاق الفقهاء، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو التحية المعروفة، واللفظ الذي يسأل عنه من تلفظ به: ما ذا قصدت به؟، هو اللفظ الذي يعد من الكنايات وليس هذا من كنايات الطلاق.اهـ
يقول ابن قدامة في المغني :- فأما ما لا يشبه الطلاق ، ولا يدل على الفراق ، كقوله : اقعدي . وقومي . وكلي . واشربي . واقربي . وأطعميني واسقيني . وبارك الله عليك . وغفر الله لك . وما أحسنك . وأشباه ذلك ، فليس بكناية ، ولا تطلق به ، وإن نوى ; لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق ، فلو وقع الطلاق به لوقع بمجرد النية ، وقد ذكرنا أنه لا يقع بها . وبهذا قال أبو حنيفة .واختلف أصحاب الشافعي في قوله : كلي . واشربي . فقال بعضهم : كقولنا ، وقال بعضهم : هو كناية ; لأنه يحتمل : كلي ألم الطلاق . واشربي كأس الفراق . فوقع به ، كقولنا : ذوقي ، وتجرعي ، ثم استدل ابن قدامة على مذهبه فقال :-لأن هذا اللفظ لا يستعمل بمفرده إلا فيما لا ضرر فيه ، كنحو قوله تعالى : ) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( الطور 19. وقال: ( فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) النساء : 4 . فلم يكن كناية ، كقوله : أطعميني . وفارق وذوقي . وتجرعي ; فإنه يستعمل في المكاره ، كقول الله تعالى: ) ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ( الدخان : 49 . ( وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ) آل عمران : 181 . ( ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ) القمر : 48 . وكذلك التجرع ، قال الله تعالى ) يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ ( إبراهيم : 17. فلم يصح أن يلحق بهما ما ليس مثلهما .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعبارة [السلام عليكم] تعتبر كناية يقع بها الطلاق بالنية عند بعض أهل العلم، كالشافعية لأنها تقال عند الفراق. جاء في مغني المحتاج لمحمد الخطيب الشربيني الشافعي أثناء الحديث عن كنايات الطلاق. قال: ....وسلام عليك قاله ابن الصلاح لأنه يقال عند الفراق. انتهى.

بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى إيقاع الطلاق بكل كلام قصد به إيقاعه، وهو ما يعرف بالكناية الخفية، يقول الشيخ خليل المالكي: وإن قصده بكاسقني الماء أو بكل كلام لزم.... انتهى.

ومن هذا يتبين لك أن ماجاء في الفتوى الثانية من قول صاحبها: (فإن هذا اللفظ ليس من كنايات الطلاق باتفاق الفقهاء) ليس صوابا لما علمته من مذهب الشافعية والمالكية.

وكلام ابن قدامة في المغني إنما هو في العبارات التي لا يفهم الطلاق منها أصلا، ولا تدل عليه بأي وجه، وهذا لا ينطبق على عبارة السلام عليكم؛ لما تشتمل عليه الدلالة على الفراق، مع العلم أننا لم نقل إن عبارة السلام عليكم هي كناية عند جميع أهل العلم، وإنما ذكرنا أنها معدودة كذلك عند فقهاء الشافعية، وأضفنا هنا أنها كناية عند المالكية أيضا، ولا نعتقد أحدا من أهل العلم يمكن أن يخالف في نسبة هذه الأقوال إلى أصحابها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني