السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أب) (جد (أب الأب))
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (جدة ( أم الأم )) (جدة ( أم الأب ))
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أب) (جد (أب الأب))
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (جدة ( أم الأم )) (جدة ( أم الأب ))
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ولأبيه الباقي تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه .
قال ابن المنذر : ... وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه أن للأب الثلثين وللأم الثلث. اهـ
ولا شيء للجدتين لأنهما محجوبتان بالأم .
قال ابن المنذر : ... وأجمعوا على أن الأم تحجب أُمها وأُم الأب .. اهـ.
ولا شيء للجد أيضا لأنه محجوب بالأب حجب حرمان , فتقسم التركة على ثلاثة أسهم , للأم ثلثها , سهم واحد , وللأب الباقي , سهمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني