الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الرهان بغير محلل

السؤال

هل تجوز المقامرة في الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: لا سبق إلا في نصل، أو خف أو حافر؟ وهل يجوز العوض من الطرفين في ذلك؟ ومن أفتى من العلماء بذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعوض إذا بذل من المتسابقين أنفسهم فجمهور الفقهاء على أن هذا غير جائز، وأنه من القمار المحرم، لأن كل واحد منهم لا يخلو من غنم، أو غرم، فإن أدخلوا بينهم محللاً ـ وهو دخيل عليهم ـ لم يبذل شيئاً من العوض جاز عند الجمهور، لأن هذا المحلل لا يدور حاله بين الغرم والغرم، وانظر الفتوى رقم: 35555.

وذهب ابن القيم ـ رحمه الله ـ إلى جواز الرهان بغير محلل، ونقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر لهذا القول وأطال النفس في ذلك، لعدم صحة الحديث الوارد في اشتراط المحلل، ولأن هذا أقرب إلى تحقيق مقاصد الشريعة في حصول الرهان، قال ابن القيم في كتاب الفروسية: القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة: فلا يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل ولا راهن به، مع كثرة تناضلهم ورهانهم بل المحفوظ عنهم خلافه. انتهى.

والقول بعدم اشتراط المحلل وإن كان قوياً، إلا أن قول الجمهور له وجاهته وهو أحوط، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 3381.

وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 116085، 5841، 26712.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني