الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقل مدة يمكن فيها حصول ثلاثة أقراء

السؤال

المعلوم أن عدة المرأة المطلقة ثلاثة قروء، ما هي أقل مدة لها بحيث لو راجعها زوجها فيها لا تدعي أنها حاضت ثلاث مرات والعدة انتهت وأن الرجعة تمت بعد مرور ثلاث حيضات، مثلا هل ممكن تحيض المرأة ثلاث حيضات في شهر واحد وما هي أقل مدة لثلاث حيضات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمذهب المالكية أن أقل مدة يمكن فيها حصول ثلاث حيضات هي شهر، وبالتالي فإذا ادعت الزوجة أنها حاضت ثلاث مرات في شهر صدقت ويسأل الناس عن إمكانية حصول هذا الأمر.

جاء في شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: (وسئل النساء) إن ادعت انقضاء العدة في مدة يندر انقضاؤها فيها كالشهر، لجواز أن يطلقها أول ليلة من الشهر وهي طاهر فيأتيها الحيض وينقطع قبل الفجر ثم يأتيها ليلة السادس عشر، وينقطع قبل الفجر أيضاً، ثم يأتيها آخر يوم من الشهر بعد الغروب لأن العبرة بالطهر في الأيام. انتهى.

وفي حاشية العدوي على شرح الخرشي: (قوله: كالشهر ونحوه) فإن قلت كيف يتصور حيضها ثلاثاً في شهر حتى يسأل النساء مع أن أقل الطهر نصف شهر؟ قلت يتصور بأن يطلقها أول ليلة من شهر قبل طلوع فجره وهي طاهرة فتحيض وينقطع عنها قبل الفجر أيضاً، فتمكث خمسة عشر يوماً طاهراً ثم يأتيها في الليلة السادسة عشر وينقطع عنها قبل الفجر ويستمر كذلك، ثم يأتيها الحيض عقب غروب آخر يوم من الشهر لأن العبرة في الطهر بالأيام فلا يضر إتيان الحيض أول ليلة في الشهر وانقطاعه قبل فجرها، وكذا في سادسة عشر ليلة منه، وانقطاعه قبل فجرها هذا على المشهور من أن أقل الطهر نصف شهر. انتهى.

وعند الحنابلة أن أقل مدة يمكن فيها حصول ثلاثة أقراء هي تسعة وعشرون يوماً ولحظتان، بناء على أن القروء هي الحيض، أما على القول بأنها الطهر فأقل تلك المدة هي ثمانية وعشرون يوماً ولحظتان.

جاء في الموسوعة الفقهية: وقال الحنابلة: إن راجع الزوج مطلقته فادعت انقضاء عدتها بالقروء، فإن قيل: هي الحيض، وأقل الطهر ثلاثة عشر يوماً فأقل ما يعرف به انقضاء العدة تسعة وعشرون يوماً ولحظة، وإن قيل: القروء هي الاطهار فإن عدتها تنقضي بثمانية وعشرين يوما ولحظتين، ومتى ادعت المطلقة عدتها بالقروء في أقل من هذا لم يقبل قولها، وإن ادعت انقضاء عدتها في أقل من شهر لم يقبل قولها إلا ببينة، فإن ادعت ذلك في أكثر من شهر صدقت بلا بينة.. انتهى.

وهذا المذكور هو أقل مدة للعدة، المحسوبة بالأقراء، وذهب الشافعية والحنفية إلى أن أقلها لا بد أن يكون أكثر مما ذكر، لأن الطهر بين الحيضتين لا يقل عندهما عن خمسة عشر يوماً، وأقل أمد للحيض هو يوم كامل عند الشافعية وثلاثة أيام عند الحنفية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني