السؤال
ما هو القول الفصل فى هذه المسألة: إذا كان المأموم مسبوقا وسها الإمام وسجد للسهو قبل السلام وكان السهو فى الجزء الذى حضره المأموم وسجد للسهو تبعا للإمام.
هل يسجد مرة أخرى المأموم قبل السلام أم لا ؟ لأن محل سجود السهو للمأموم قبل سلام المأموم نفسه وبالتالي، هل سجود السهو مع الإمام يكفي أم يلزم المأموم سجود آخر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا سجد الإمام للسهو قبل السلام فإنه يلزم المسبوق أن يسجد معه في قول جمهورأهل العلم, وهل يعيد المسبوق سجود السهو إذا قضى صلاته؟ قولان لأهل العلم هما روايتان في مذهب أحمد.
قال ابن قدامة في المغني بعد أن قرر وجوب متابعة المسبوق لإمامه في سجود السهو القبلي والبعدي: إذَا ثَبَتَ هَذَا فَمَتَى قَضَى فَفِي إعَادَةِ السُّجُودِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، يُعِيدُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ حُكْمُ السَّهْوِ، وَمَا فَعَلَهُ مِن السُّجُودِ مَعَ الْإِمَامِ كَانَ مُتَابِعًا لَهُ، فَلَا يَسْقُطُ بِهِ مَا لَزِمَهُ، كَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ. وَالثَّانِيَةُ، لَا يَلْزَمَهُ السُّجُودُ؛ لِأَنَّ سُجُودَ إمَامِهِ قَدْ كَمَلَتْ بِهِ الصَّلَاةُ فِي حَقِّهِ، وَحَصَلَ بِهِ الْجُبْرَانُ، فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى سُجُودٍ ثَانٍ ، كَالْمَأْمُومِ إذَا سَهَا وَحْدَهُ. اهـ
والقول بإعادة السجود هو أصح القولين عند الشافعية.
قال النووي في المجموع: إذا سجد معه هل يعيد السجود في آخر صلاته؟ فيه القولان المذكوران في الكتاب أصحهما : عند الأصحاب يعيده. اهـ
وهو أيضا ما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
فقد جاء في مجموع فتاواه: سئل فضيلة الشيخ: مسألة يكثر فيها الجهل والجدل، نعرضها بين يديك لنعلم حكمها مقروناً بالدليل والتعليل: هل على المسبوق إذا أخطأ إمامه وسجد للسهو بعد السلام، أو قبله أن يسجد للسهو بعد أن يكمل صلاته؟ وهل يتصور أن يسجد للسهو مرتين؟
فأجاب فضيلة بقوله: إذا سها الإمام وسجد للسهو قبل السلام فإن على المسبوق أن يتابعه لأنه مرتبط بإمامه حتى يسلم، فإذا قضى ما فاته لزمه السجود أيضاً، لأن سجوده مع إمامه في غير محله، فإن سجود السهو لا يكون في أثناء الصلاة وإنما كان سجوده مع إمامه تبعاً لإمامه فقط .... ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه المسبوق فإنه لا يعيد السجود مرة ثانية، لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه فإنه كان قبل أن يدخل معه. اهـ .
والقول بعدم إعادة السجود هو قول المالكية بشرط أن يكون أدرك ركعة مع الإمام.
جاء في مواهب الجليل للحطاب: وَمَنْ عَقَدَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً فَوَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ سُجُودُ سَهْوٍ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ سَجَدَ مَعَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ ثُمَّ لَا يُعِيدُهُ. اهـ.
والله أعلم.