السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم وزوجة، وبنت، وشقيق واحد، وشقيقتان، وأخوان لأم، وعم شقيق، وابن أخ شقيق، وثلاثة أبناء عم شقيق.
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم وزوجة، وبنت، وشقيق واحد، وشقيقتان، وأخوان لأم، وعم شقيق، وابن أخ شقيق، وثلاثة أبناء عم شقيق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود فرع وارث وجمع من الإخوة, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.
{النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
{النساء: 12}.
ولابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.
{النساء: 11}.
والباقي ـ تعصيبا ـ لشقيقه وشقيقتيه للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
{النساء: 176}.
ولا شيء لأخويه من الأم، لأنهما محجوبان حجب حرمان بالفرع الوارث ـ البنت ـ ولا شيء لابن الأخ والعم وأبناء العم، لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالشقيق, فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما، للأم سدسها ـ ستة عشر سهما ـ وللزوجة ثمنها ـ اثنا عشر سهما ـ وللبنت نصفها ـ ثمانية وأربعون سهما ـ وللأخ الشقيق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني