الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج بلا ولي أو شهود أو صيغة أو مهر

السؤال

لي صاحبة سألتني عن مشكلتها، وأنا لم أعرف الجواب لأني غير مثقفة دينيا، هي أحبت شخصا وزوجته نفسها من غير أي ورقة من غير شهود، كان الشاهد على الزواج ربنا فقط سبحانه وتعالى، وطبعا كان يعاشرها مثل المتزوجين، إلا أنه ينزل السائل المنوي عندها في العضو الأنثوي، وأنه لم يكن يدخل العضو الذكري فيها من الداخل يعني لم يحدث إيلاج كامل فقط من الخارج هي تريد تعرف هل هذا يسمى زنا؟ وهل زواجهما صحيح شرعا وإذا أرادا الافتراق هل لابد أن يطلقها؟ أتمنى أن تفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمنا من السؤال أن صديقتك قد ارتبطت برجل بدون أركان النكاح وهي الولي والشهود والصيغة والمهر كما تقدم في الفتوى رقم : 7704 .

وبناء على ذلك، فالنكاح الشرعي لم يقع، وبالتالي فما حصل بينهما منكر شنيع وإثم مبين وهو زنا بالمعنى العام ؛ لأنه يؤدي إليه كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 15995. إذا اقتصر الأمر على مجرد إنزال المني من غير إيلاج الذكر داخل فرجها؛ لأن تعريف الزنا الموجب للحد الشرعي : هو إيلاج الحشفة ( رأس الذكر) أو قدرها داخل الفرج. ففي الموسوعة الفقهية : لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في حد الزنى إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج . فلو لم يدخلها أصلا أو أدخل بعضها فليس عليه الحد لأنه ليس وطئا. انتهى .

ولا حاجة للطلاق في هذه الحالة؛ لأن عقد النكاح الشرعي لم يحصل أصلا، فلا علاقة بينهما. وعليه فيتعين على السائلة نصح صديقتها بخطورة ما أقدمت عليه، وأنه يجب عليها أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، وأن تقطع علاقتها فورا بالرجل لأنه أجنبي منها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وإذا تحققت توبة هذين الشخصين فلا مانع من أن يتزوجا إذا استكملت أركان النكاح التي تقدمت في الفتوى المشار إليها .

والله أعلم .


مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني