الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بادر إلى الصلاة واقض ما فاتك بما لا يضر ببدنك أو معاشك

السؤال

مشكلتي أني لا أصلي وأبلغ من العمر 23 سنة، وأود أن أبدأ بالصلاة لكن ما يحبطني كلام الكثير من الناس مثل: صيامك غير مقبول بدون صلاة, مصيرك جهنم, كم ستبقى تقضي ما فاتك. حقيقة لا أعرف هل يجب علي قضاء ما فات أم لا؟ وما هي الكيفية الصحيحة للصلاة لأنه عند السؤال عرض علي أكثر من طريقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما أنت مقيم عليه من ترك الصلاة ذنب عظيم وجرم كبير يجب عليك أن تبادر بالتوبة النصوح منه إلى الله تعالى، واعلم أن ترك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها عمدا إثمه أعظم من الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس بإجماع المسلمين.

وأن كثيرا من العلماء ذهبوا إلى تكفير من يتعمد ترك الصلاة والعياذ بالله، فهل ترضى لنفسك بهذه المنزلة وأن يكون انتسابك للإسلام محل خلاف بين العلماء.

وليس كلام الناس الذي ذكرته عذرا يبيح لك الاستمرار على ما أنت فيه من ترك الصلاة، واعلم أنك لو تبت إلى الله توبة نصوحا واستقمت على فعل الصلاة فإن الله تعالى يقبل توبتك ويغفر ذنبك فإنه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والله تعالى غفور رحيم فمهما كان ذنب العبد عظيما فإن رحمة الله أعظم ومغفرته أوسع.

وإذا تبت إلى الله تعالى وعلم الله منك الصدق في اللجأ إليه وطلب مرضاته فإنه سيوفقك ويعينك ويتقبل طاعاتك ويغفر زلاتك، فلا تتأخر أيها الأخ عن التوبة ولا تسوف فإن التسويف وتأخير التوبة من أعظم الأسباب الجالبة للشقاء في الدنيا والآخرة.

وأما قضاء ما عليك من فوائت الصلاة فمسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وانظر للاطلاع على هذا الخلاف الفتوى رقم: 128781، والأحوط والأبرأ للذمة أن تقضي هذه الصلوات التي تركتها عمدا وهو قول أكثر العلماء، وإنما يلزمك القضاء بما لا يضر ببدنك أو معاشك، وانظر الفتوى رقم: 70806، وأما كيفية الصلاة فهي مبينة في موقعنا في فتاوى كثيرة جدا، وانظر الفتوى رقم: 111059، ورقم: 113305ففيهما كفاية إن شاء الله.

وأما الصوم فما دمت قد صمت فليس عليك قضاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني