الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الذهب بالذهب ودفع قيمة الزائد قيمة

السؤال

ما حكم مبادلة الذهب بالذهب مع دفع قيمة فارق الوزن فقط وليس مفاضلة بينهما من ناحية القديم أو الجديد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من بيع الذهب بالذهب وزناً بوزن يداً بيد، وفي حالة عدم الاتفاق في الوزن بأن كان أحد الذهبين أكثر من الآخر، فهل يجوز أن يوفى صاحب الذهب الأثقل وزناً قيمة ذهبه الزائد؟ كأن يبيع مائة جرام بمائة وخمسين جراماً، فتكون المائة مقابل المائة، ويدفع قيمة الخمسين نقوداً أو فضة أو غير ذلك.
أكثر أهل العلم على منع هذا البيع، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، روى ذلك عن أحمد خمسة عشر نفساً، وقالوا: يبيع الذهب بالنقود، ويشتري بالنقود ذهباً خروجاً من مغبة الربا.
ومن العلماء من أجاز هذه الصورة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إن كان كلا الصنفين مقصوداً (بالبيع) ففيهما النزاع المشهور، ومنهم من منعه، إما لكونه ذريعة إلى الربا، وإما لكون الصفقة المشتملة على عوضين مختلفين ينقسم الثمن عليهما بالقيمة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه، ومنهم من جوزه كمذهب أبي حنيفة وغيره، والرواية الأخرى عن أحمد: إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره. ا.هـ.
وقيد شيخ الإسلام القول بالجواز بعدم ظهور الاحتيال على الربا، فقال: فإذا كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلاً، وقد أدخل الغير حيلة، كمن يبيع ألفي درهم بألف درهم في منديل، أو قفيزي حنطة بقفيز في زنبيل، فهذا لا ريب في تحريمه، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. ا.هـ.
ففي الصورة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام أدخل المنديل مقابل ألف من الدراهم، وفي الصورة الثانية أدخل الزنبيل مقابل قفيز من الحنطة، وحيلة الربا واضحة في الصورتين.
ولا شك أن مذهب الجمهور هو الأحوط للمسلم في دينه، واتقاء الشبهات حصن عن الوقوع في المحرمات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني