السؤال
أنا شخص عندي محل صرافة جديد ومن خوفي من الله أحببت أن أستفسر عن صرف الشيكات الآجلة والعاجلة إذ أقوم بدفع ثمن الشيك المؤجل أو المعجل مقابل عمولة أتقاضاها مقابل دفع القيمة للشيك قبل أن أقبضه:1- ما هي النسبة التي يحللها الإسلام إن كان هذا التعامل حلالا؟2- هل هناك مدة زمنية لجواز صرف الشيك مقابل عمولة؟3- ما هي المراجع التي يمكنني الرجوع إليها في هذا الموضوع لكبار علماء المسلمين الثقات المعاصرين؟ملاحظة: أريد معلومات تفصيلية لأقوم بتوزيعها نيابة عنكم على باقي الإخوة الذين يعملون في هذا المجال إن أمكن.مع خالص تمنياتي القلبية بدوام المخلصين لهذا الدين.